تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:33 م]ـ

لقد جاء في كلامك الجميل ... وقلت: (وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نُعفّي السبال إلا في حج أو عُمرة. وقوله «نُعفّي» أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السِبال جمع سبله وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يُقصّرون منها في النسك) ...

فأقول إن السبال أو السبالين هما مثنى سبال وهو ما طال من الشارب واتصل بشعر اللحية وليس هو اللحية وبهذا تأتلف الأدلة.

بل على هذا التفسير (وإن كان جائزاً في لغة العرب) فلا يستقيم معنى الحديث به. ويبعد كل البعد أن يترك الرجل شواربه تنزل من فوق فمه إلى في حج أو عمرة. هذا بخلاف الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم. كما أنه مخالف لما جاء عن ابن عمر وغيره من تقصير اللحية.

وفي لسان العرب: "وفي الحديث: أَنه كان وافِرَ السَّبَلة؛ قال أَبو منصور: يعني الشعرات التي تحت اللَّحْي الأَسفل، والسَّبَلة عند العرب مُقَدَّم اللحية وما أَسْبَل منها على الصدر." وهذا الموافق للأحاديث.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:41 م]ـ

وأما المحكم فذكر

(ثت اللحية، تكث كثثا، وكثاثة، وكثوثة، وهي كثة، وكثاء: كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط.

والجمع: كثاث.

واستعمل ثعلبة بن عبيد العدوي الكث في النخل، فقال:

شتت كثة الأوبار لا القرتتقي ... ولا الذئب تخشى وهي بالبلد المقصى

عنى بالأوبار: ليفها، وإنما حمله على ذلك أنه شبهها بالابل.

ورجل كث، والجمع: كثاث.

وأكث: ككث.

وقد تكون الكثاثة في غير اللحية من منابت الشعر. إلا أن اكثر استعمالهم إياه في اللحية.

)

هذا حجة عليك لا لك. فالمحكم من الكتب المتقدمة، ومؤلفه ابن سيده 398 - 458 هـ ليس من المتأخرين. مع أن الطعن بأئمة اللغة مثل الفيروزأبادي وابن المنظور غير مقبول أصلاً. والله المستعان.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:18 م]ـ

الشيخ الفاضل أبوعبد الرحمن: معاذ الله.فمن لم يعرف عينك،فقد عرفك بعلمك. وما خطر ببالي ـ علم الله ـ هذا التعريض الذي ظننته، ولكن الأمر كما في قوله تعالى " .. لأولي النهى " ... لمن كان منكم يؤمن بالله .. "

أما عن أدلة المقدمة التي بنيت عليها كلامي فهي أكثر من أن تحصى لأنها مبثوثة في كتب التاريخ والأدب والحديث وغيرها، وما كان كذلك في الوضوح فإن محاولة حصره ممتنعة بل ينبغي أن يطالب المنكر لهذه البدهية من حال العرب بدليل النفي ولا سبيل. غير أني تيسيرا على الاخوة أورد كلاما لأحد أفذاذ المؤرخين العارفين بأحوال العرب يؤكد ما جعلته في مقدمة كلامي.

يقول د. جواد علي في كتابه الماتع (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام)

فاللحية عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسيماء تكريم الرجل وتقديره. وإهانة اللحية عند العرب وعند الساميين هي من اعظم الإهانات التي لا تغتفر، وتقبيلها عندهم من علامات التقدير والاحترام والاجلال. ويعد نتف اللحية أو جزها أو حلقها إهانة كبيرة تنزل بصاحبها. يفعلها من يريد الازدراء بشأن الملتحي

لعل في هذا ما يصحح مقدمتي والله المستعان.

أخي الفاضل عبد الرشيد وفقه الله

أنا طويلب علم، ولعلي لو كنت في بلدتك طلبت العلم على يديك وفقك الله.

وقد طالعت كتاب الألوسي (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) فما رأيته عقد فصلا عن أمر اللحية عند العرب، بينما تكلم عن جزِّ النَّاصية عندهم وأنها دليل إهانة (3/ 15)

جزاك الله خيرا على هذا النقل، وإنما أردت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يشرع قص الشارب وإعفاء اللحية من أجل مجرد المخالفة، بل لأنها من سنن الفطرة، ولهذا قلت فيما سبق إن المقدمة غير صحيحة، فسنن الفطرة موجودة من قبل وجود اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس وأهل الجاهلية.

أمَّا أمر اللحية وبيان أهميته عند العرب فيكفي أنَّ الأنصار قالوا: وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا، لأنه لم ينبت في وجهه شعرة.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 03:08 ص]ـ

أخي الفاضل عبد الرشيد وفقه الله أنا طويلب علم، ولعلي لو كنت في بلدتك طلبت العلم على يديك وفقك الله.* سبحان الله.أزيد حزونة وتزيد لينا. والله لقد استسمنت مني ذا ورم ونفخت في غير ضرم. وما أنا وإياك ـ في خطئي وصوبك ـ إلا كما قال الأول: وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتلهقلتم: وإنما أردت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم "لم يشرع قص الشارب وإعفاء اللحية من أجل مجرد المخالفة"أقول:نعم ليس لمجرد المخالفة أمر بذلك،ولكن المخالفة كوسيلة تمييز مقصودة للشارع ولا ينبغي التقليل من أهميتها ولشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه كلام أنتم خير من اطلع عليه وفهمه.

*قلتم:"بل لأنها من سنن الفطرة "ولست أخالف في ذلك بحمد الله تعالى.

وإذ قد تبين أن المخالفة مقصودة للشارع، وأن حف الشارب من الفطرة. فدعني أضع بين يديك هذه القضية المشتملة على ثلاث مقدمات هي:

أ/احفوا الشوارب ... حديث أبي هريرة المتفق عليه.

ب/من السنة قص الشارب ...... حديث ابن عمر عند البخاري

ج/ ... وقص الشارب ...... حديث الفطرة خمس ... متفق عليه

ألا تنتج ـ يا رضي الله عنك ـ أن الأمر "احفوا" لا يقتضي الوجوب؟

وإذا لم يكن مقتضيا لذلك فإن الأمر بإعفاء اللحى كذلك. سلك الله بنا أهدى المسالك، وجنبنا المهالك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير