تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 04:59 ص]ـ

الشيخ عبد الرشيد الهلالي - وفقه الله -

ذكرتم

(أن أكثر الاخوة القائلين بجواز الاخذ من الحية لا يفعلونه في خاصة أنفسهم لاعتبارات مختلفة ولكنهم في باب تأصيل المسألة يوردون ما يوردون حتى لا يتتايع المسلمون في التفسيق و التضليل إذا اسنبان وجه الدليل)

والأخذ من اللحية حسب ما ذكرتموه لا ضابط له

فقد ذكرتم

(خذ ابن عمر من لحيته فيه دليل على أن لا حد لأكثرها ولأفلها الا بما يقبل العرف أو ينكر. ولو كان اعفاء اللحية مقصودا لذاته لما استجاز ابن عمر وابو هريرة وابن عباس وغيرهم أن يأخذوا من لحاهم.)

اذا لا حد للأخذ من اللحية

بل لو قارب الحلق إذا كان العرف يجيزه

(اذن فالامر لا علاقة له باللحية من حيث هي لحية)

ثم نقلتم عن ابن عبد البر ما نلقتم في مسألة أخرى

ثم ذكرتم

(وهذادليل على أن الهيئات تتبع العادات غالبا.

ونقول لمن يحرم أخذ شيء من اللحية،الآن وقد علمت العلة التي من أجلها قال النبي عليه السلام "احفوا الشوارب واعفوا اللحى"أترى ان هذه العلة لا زالت قائمة في كل المجتمعات؟)

فأولا:

فلو كان المقصود هو الدفاع عن من يحلق لحيته بتأويل أو عن جهل لكثرة من يحلق لحيته اليوم لئلا ينسب إلى الفسق أو يضلل

إذا هذا هو الهدف فهو يحصل بدون أن نقول

((اذن فالامر لا علاقة له باللحية من حيث هي لحية)

وأن نجعل أمر اللحية مردها إلى العرف

ثانيا

ذكرتم

(ألا تنتج ـ يا رضي الله عنك ـ أن الأمر "احفوا" لا يقتضي الوجوب؟

وإذا لم يكن مقتضيا لذلك فإن الأمر بإعفاء اللحى)

فهل الأمر للاستحباب أم أن الأمر تابع للعادة والعرف

فإذا انتكست الفطر وتركوا سنن الأنبياء علينا أن نتبع عادة العوام ونترك سنن الأنبياء

فإذا كان الأمر للاستحباب فهو باق قائم لا علاقة له بتغير العرف عند الجهال من العامة وأمثالهم

وإذا كان الأمر للاستحباب فلن يكون العرف الصحيح يخالفه البتة

لأنه سيظل في الأمة من عباد الله من يعمل به ويتمسك به

من عباد الله الصالحين

ولا عبرة بمخالفة جمهور العوام

وأما إذا كان الأمر ليس للاستحباب وإنما مرده إلى العرف فحسب

وإذا تغير العرف في بلاد لا يحكم فيها بشرع الله أصلا وينتشر فيها الجهل في أصول الدين فضلا عن

مثل هذه المسائل

فاللحية تتبع ذلك

فكما ترون هذا القول غير متفق ما ألمحتم إليه في المشاركة الأخيرة

فالأمر إما أن يكون للاستحباب في أصله ولا علاقة له بالعرف كأصل يرجع إليه

أوأن مرده إلى العرف كما هو في اتخاذ الشعر عند الجمهور

ثالثا

لا يخفى عليكم قول الإمام المبجل الإمام أحمد - رحمه الله

(إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام)

فهل وجد من علماء المسلمين من جعل أمر اللحية مرجعه إلى العرف

هل نصوا على ذلك

هل فاتهم ذلك

دع عنك ما يفهمه أهل العصر من نصوص الأخذ من اللحية والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك

وهناك فرق بين الأخذ من اللحية بلا شرط وبين الأخذ من اللحية بشرط

فهذا ابن الهمام وغيره يقولون

وأما الأخذ دون ذلك فلم يبحه أحد

(وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ)

وحتى لو تأولنا فلم يبحه أحد بتأويل بعيد كما أشار إليه بعض المعاصرين ممن صنف في حكم اللحية

فأقول أحواله أنه لا يوجد أحد لم يكره ولو كراهة تنزيه حلق اللحية

ومع أن هذا تأويل بعيد لعبارة ابن الهمام أو غيره

ولكن لو سلمنا له بذلك

ففي النص نقل إجماع أن لا علاقة لذلك بالعرف بحيث لو تغير العرف جاز حلق اللحية أو الأخذ منها بما يشبه الحلق والتحايل على حكم الشرع وذلك بالحلق على رقم 1 مثلا

فهذا أشبه بالتحايل على الشرع

لأنه أشبه بالحلق لا بالاعفاء الذي ورد به النص

والمصنف المشار إليه متردد أيضا وكلامه فيه اضطراب في المسألة فمرة يشير إلى العرف ومرة إلى الاستحباب

عموما نبقى في أصل المسألة ونقول

من من أهل العلم جعل أمر اللحية إلى العرف؟

هل فاتهم ذلك وتبين ذلك في عصرنا لأناس يعيشون في عصر الفتن والمحن

1400 سنة لم يعرف العلماء أن مرد اللحية إلى العرف

وتبين ذلك بعد احتلال ديار المسلمين تبين لنا أن مرد اللحية إلى العرف

وصدق الأستاذ محمد الموشي حين ذكر عن تأثير ما أطلق عليه (الاستعمار) على الأمم

فحتى الحملات الصليبية لم تؤثر في المسلمين مثل تأثير (الاستعمار)

وقد سبق وأن بينت أن الدفاع عن حالق اللحية المتأول وغيره بحيث لا ينسب إلى فسق

يمكن دون دعوى أن مرد اللحية إلى العرف

والله أعلم بالصواب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:04 ص]ـ

وبالنسبة لمعنى أعفوا

وهذا فهم أئمة الفن وفقهاء المسلمين

بوب الإمام الترمذي

باب مَا جَاءَ فِى الأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ. (51)

ثم ذكر أحاديث الأخذ

ثم بوب الإمام الترمذي

باب مَا جَاءَ فِى إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ. (52)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير