تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - وروى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب)) فلا يجوز الظلم بحال ولو كان للكفار.

ومن يستحلّ أخذ أموال الكفّار فمذهبه قائم على قول اليهود: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.

ومن أقوال أهل العلم:

قال الشافعي رحمه الله في " الأمّ " (4/ 284): " وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر؛ لأنّه إذا كان منهم في أمان، فهم منه في مثله، ولأنّه لا يحلّ له في أمانهم إلاّ ما يحلّ له من أموال المسلمين وأهل الذمّة ".

وقال السرخسي الحنفيّ في " المبسوط (10/ 96): " أكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأنّ الغدر حرام "، والكراهة عند السّرخسيّ هنا معناها التّحريم.

وقال ابن قدامة في " المغني " (9/ 237): "وأمّا خيانتهم فمحرّمة، لأنّهم إنّما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إيّاهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللّفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحلّ له خيانتهم لأنّه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)) فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه ردّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان ردّه عليهم، وإلاّ بعث به إليهم، لأنّه أخذه على وجه حرم عليه أخذه فلزمه ردّ ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلم ".

وقال المرغينانِي: " وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا؛ فلا يحلّ له أن يتعرّض لشيءٍ من أموالهم، ولا من دمائهم " [بداية المنتهي (ص: 118)].

ومن المفاسد المترتبة على الإقدام على مثل هذا العمل:

- فيه تشويه لصورة الإسلام، والمسلم مطالب بحفظ سمعة الإسلام وسمعته، ولا يجوز له أن يدنسها لأجل المال، ولا أن يصد عن دين الله بمثل هذه الممارسات.

- المسلم بهذا العمل يعرض نفسه وأهله وذويه للخطر من سجن، أو طرد، أو إيذاء، وهو في غنى عن كل ذلك، وليس للمسلم أن يذل نفسه، ولا يجوز أن يعرض من تحت يده للفتن حين يلقي بنفسه بأسباب تؤدي به إلى السجن والانقطاع عنهم.

السؤال الثلاثون:

-هل يجب احترام كلّ قوانين البلد المقام فيه وتطبيقها أو هناك تفصيل؟

الجواب:

إذا دخل المسلم بلاد الكفر فقد دخل بعقد والتزام، وعهد وميثاق، وحينئذ يجب عليه الوفاء بالعهد والعقد، وأن يلتزم بأنظمة البلد الذي دخل إليه، فإن ذلك مقتضى تأشيرة الدخول، ولكن عليه أن يتجنب من تلك الأنظمة ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل لا يجوز له أن يعمل بشيء من ذلك، فإن أُكره على ذلك فيتأكّد عليه الهجرة أكثر من قبل.

السؤال الواحد والثلاثون:

-ماهو ضابط وشروط الزّواج من الأجنبيّات (النّصرانيّات)؟

الجواب:

الأصل هو حِلّ نساء أهل الكتاب عند جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}.

ولكنّ هناك شروطا متّفقا عليها، وذلك لنصّ القرآن أو السنّة عليها، وإنّ هناك شروطا مختلفا فيها، وشروطا اشترطها الفقهاء من بعد لتغيّر الزّمان وأحوال النّاس، ومجمل هذه الشّروط ما يلي:

1 - الإحصان: وهذا شرط نصّت عليه الآية، والمقصود من قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: من الآية5]، والمقصود بالإحصان هنا: العفّة والحرّية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير