ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138): والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية).
6 - وممن نص على ذلك من الحنابلة أيضا: الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى حيث يقول:
(وَحَرُمَ)، - وَهُوَ (كَبِيرَةٌ) لِلْوَعِيدِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْخَبَرِ - (فِي غَيْرِ حَرْبٍ إسْبَالُ) شَيْءٍ مِنْ (ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ وَلَوْ عِمَامَةً وَسَرَاوِيلَ)؛ لِمَا رُوِيَ {أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ قَالَ: إنَّهَا لَمِشْيَةٌ يَبْغَضُهَا اللَّهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ} وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ مَذْمُومٌ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ لِحَدِيثِ {مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (فَإِنْ أَسْبَلَ) ثَوْبَهُ (لِحَاجَةٍ: كَسِتْرِ) سَاقٍ (قَبِيحٍ، وَلَا خُيَلَاءَ وَلَا تَدْلِيسَ) عَلَى النِّسَاءِ: (أُبِيحَ). قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: جَرُّ الْإِزَارِ وَإِسْبَالُ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إذَا لَمْ يُرِدْ الْخُيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُرِدْ التَّدْلِيسَ.
ومثله في كشف القناع عن متن الإقناع.
بل إنه في كثير من كتب الفقه الحنبلي ذكر أنه يكره إسبال ثوبه خيلاء وهو أحد الوجهين فما بالنا بغير الخيلاء؟!!. جزم به في الهداية، و المذهب، و المذهب الأحمد، و المستوعب، و الوجيز، و الرعاية الصغرى، و الحاويين، و الفائق، و إدراك الغاية، و تجريد العناية، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى
((تنبيه من المشرف: الكاتب الأزهري الأصلي مبتدع ضال فليحذر منه ومن كتاباته))
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:32 ص]ـ
وهنا جمهور العلماء على جواز اسبال الثياب بغير خيلاء
نقلاً عن الأزهري الأصلي للأمانة العلمية وحتى يرى الباحث أي رأي يختار
((تنبيه من المشرف: الكاتب الأزهري الأصلي مبتدع ضال فليحذر منه ومن كتاباته))
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[13 - 07 - 08, 11:49 ص]ـ
قال الأخ أبو شهيد:
وهنا جمهور العلماء على جواز اسبال الثياب بغير خيلاء
نقلاً عن الأزهري الأصلي للأمانة العلمية وحتى يرى الباحث أي رأي يختار
وقد قال الشيخ رضا صمدي عند قراءته لهذا الموضوع في منتدى أنا المسلم:
الأزهري الأصلي مشهور بموضوعاته المثيرة التي لا تعلم سنة ولا تعين على القبض على الجمر.
وليس في العنوان فقه النبوة ولا مقاصد الشريعة التي يمكن أن يُستضاء بها في التكاليف والأفعال
النبوية ...
فمن المعلوم أن كل النصوص جاءت بالحض على عدم إسبال الإزار إما بوعيد من أسبل، سواء
بخيلاء أو بغير خيلاء، أو بمدح من رفع إزاره فوق ركبته، ولم يأت نص واحد ولا أثر واحد عن
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في الحض على على الإسبال أو التهوين من أمره ...
فمثل هذا لا يُعقد له مثل هذا العنوان: الإسبال بغير خيلاء جائز .. ونسبته للجمهور خطأ، فالذي عليه
الجمهور الكراهة لا الجواز، إما تحريما كما هو قول بعض الحنفية والحنابلة أو تنزيها كما هو قول
الشافعية، لأن ضابط الكراهة التنزيهية مخالفة نهي مقصود، وإذا لم يكن هناك نهي مقصود فهو خلاف
الأولى، والمناهي الواردة في الإسبال لا تعد ولا تحصى، فأقل درجاتها على قول الجمهور الكراهة
لا الجواز ..
ومع ذلك فالتصريح بهذا ليس من فقه الدين في شيء، لأن الإسبال في الجملة ليس من صنائع
الصالحين ... فعرضه بهذا الشكل ترغيب لأهل الإيمان أو للمتساهلين في التمادي في فعله وهذا
يستدعي ترك السنة (عدم الإسبال) حتى تصير نسيا منسيا، كما حصل في العصور المتأخر، بحيث
أن من أسبل صار شاذا منبوذا بين الناس، ومن أطال صار معدودا في أهل الوجاهة والوسامة،
فماتت السنن وظهرت البدع ...
فاللهم إني أبرأ إليك من كل ما يخالف هدي نبيك، وأتولى كل سنة لنبيك صلى الله عليه وسلم
وأسألك أن تعينني على فعلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا ...
¥