ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 06:10 م]ـ
قال ابن حجر في الفتح
وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جرى بالجيم والراء مصغر واسمه جابر بن سليم رفعه قال في أثناء حديث مرفوع وارفع إزارك إلى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وأن الله لا يحب المخيلة وأخرج النسائي وصحح الحاكم
أيضا من حديث حذيفة بلفظ الإزار إلى أنصاف الساقين فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساقين ولا حق للكعبين في الإزار
وقال ايضا
قال بن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه ملخصا وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن بن عمر في أثناء حديث رفعه وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة أقول أنظر الى هذا الحديث كيف جعل الجر من الخيلاء بدون النظر الى قصدالفاعل والله أعلم
وعلى كل حال في الفتح مباحث جيده تنفع من يحرم ومن يكره اما من قال بالجواز فلا أظن
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 06:13 م]ـ
بالنسبة لمن يقيد أحدهما بالأخر فقد قال بعضهم بالقاعدة الأصوليةالتي تقول اذا اختلف مورد النصين لا يحكم بالتغارض فنظطر الى الجمع فأحدهما جاء فيماتحت الكعبين والأخر فيمن جره خيلاء والله أعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 07 - 08, 09:43 م]ـ
أخي المفضال نضال نحن هنا نتكلم على حكم شرعي ولا علاقة لنا بما يدينه الناس فهذا شئ وهذا شئ
ربما ما تدين به يكون خطأ
نعم أخي الكريم بارك الله فيك وهذا الحكم الشرعي غير مقطوع به كما ترى ففيه الخلاف بين واضح
وانا أدين لله بما أميل إليه بعد النظر في النصوص يعني
أنا أعتقد أن إطالة الثياب بغير خيلاء لا إثم على صاحبها وهذا ما أدين به
والله أعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 07 - 08, 09:51 م]ـ
منقول للفائدة
لا شك أن هناك أحاديث جاءت في تحريم الإسبال ومنع الإسبال، خصوصاً إسبال الإزار، معظمها جاء بلفظ الإزار "إزرة المؤمن إلى نصف الساق" و" مسبل إزاره" ومعروف أن الإزار يمكن للإنسان أن يتحكم فيه فهو يستطيع أن يرفعه ويستطيع أن ينزله، بخلاف الثياب مثل القميص، وبعض الصحابة قالوا أن القميص مثل الإزار وهو من باب القياس، ولكن النصوص الحقيقية من تأمل فيها يجدها في الإزار وإسبال الإزار فقط، العلماء نظروا في الأحاديث، معظم العلماء قالوا أن هذا المنع وهذا التشجيب في ذم المسبل "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ... ورجل مسبل إزاره" المسبل هو الذي يطيل ثوبه، وكان من عادة العرب في الجاهلية إطالة الثياب حتى يجر إزاره وهذا يدل على الغنى، والفقير لا يكاد يستر نفسه أو يصل الثوب لنصف الساق، والغني يطيل إزاره ويختال ويتبختر فلذلك جاءت الأحاديث مشددة لهذا "بينما رجل يختال في مشيته إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" هذا حديث صحيح، "ومن اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان" وجاء في الحديث عن ابن عمر "من أسبل ثوبه لا يريد بذلك إلا المخيلة كان عليه كذا وكذا من العقوبة". دلت هذه الأحاديث على أنها معللة وعلتها هي الاختيال ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه -حينما سمع هذا الوعيد فيمن يسبل ثوبه- قال: يا رسول الله إني لا أتعهد إزاري فيسترخي -أي أحيانا لا أنتبه لإزاري فينزل أو يسترخي- فقال له: "يا أبا بكر، إنك لست ممن يصنعه خيلاء" فدل هذا على أن الخيلاء هي العلة وهذا ما قاله الإمام النووي وما قاله الإمام ابن حجر وما قاله الإمام العراقي وما قاله الكثير من شُرّاح الأحاديث، بعض إخوتنا يرون عكس ذلك، لهم هذا الفهم، والذي ذهب إليه هؤلاء الأئمة الكبار أن هذا الأمر معلل بالاختيال والفخر، وإذا انتفت هذه العملية انتفى التحريم ولكن ليس من المستحب أن يجر الإنسان ثيابه وقد يسحب النجاسة من الشارع، فهذا ليس من المستحب يقينا.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[15 - 07 - 08, 04:33 ص]ـ
حديث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.
(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).
علق عليه بن حجر في كتابه فتح الباري قائلا:
لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
يقول الصنعاني (من غير المعاصرين) في رسالته المختصة بهذه المسألة:
وهل أوضح من قول الشارع: "ما زاد على الكعبين ففي النار" دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد"
¥