ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 07 - 08, 04:10 م]ـ
كونه رضي الله عنه كان لا يتعاهد إزاره في بعض الاحيان مما يفضي الى إسترخائه الى ما دون الكعبين دون وجود الخيلاء أخرجه من دائرة الحرج والإثم بنص الحديث الشريف (إنك لست ممن يصنعه خيلاء) فهذا لا يمنع المسلم إذا أرخى إزاره دون وجود العلة المنصوص عليها في التحريم في جملة من الأحاديث
قصد الكلام ان العلة في التحريم هي وجود الخيلاء والتكبر أي ان تحريم إسبال الإزار ليس لذاته وغنما لعلة خارج عنه فإذا إنتفت العلة إنتفى الحكم وهو التحريم هنا والله اعلم
ولا تنس ان هذا الامر كان مشهورا عند الجاهلين فجاء الاسلام لمعالجة التكبر والخيلاء الذين كان من علامتهما إسبال الإزار وإطالة الثوب
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 07 - 08, 04:13 م]ـ
بارك الله فيك،،
أين الدليل أن ابا بكر قد أرخى ثوبه؟!
فهناك فرق بين أن يُرخي هو ثوبه، وبين أن يُقصر ثوبه لكنه يسترخي؟!
في حاصل الأمر ان ابا بكر رضي الله عنه كان ثوبه يرتخي بغير قصد ولعدم المتابعة والمعاهدة فلما سمع الوعيد الشديد إنتبه للامر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه عليه السلام أنه ليس عليه حرج لأن علة التحريم عنده ليست موجودة وهي التكبر والخيلاء والله أعلم
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[15 - 07 - 08, 05:20 م]ـ
فلما سمع الوعيد الشديد إنتبه للامر
فلماذا كان يتعهده قبل أن يستمع للوعيد؟!
ولقد قلت:
أولاً مذهب الجمهور هو الكراهة لذلك فكان الأولى أن يكون عنوان موضوع الأزهري الأصلي -هداه الله-:
" إسبال الإزار من غير خيلاء مكروه عند جمهور الفقهاء "
وكلام العلماء واضح فالخلاف حول التحريم والكراهة!!
فالمفترض أن تكون المناقشة لمعرفة الحكم لا لتغيير العمل فسواء الإسبال بغير خيلاء كان حراما أو مكروهاً لا نُسبل!!
ثانياً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المُسلم إلى نصف الساقِ ولا حرج -أو لا جناحَ- فيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الكعبين، ما كان أسفَلَ من الكَعْبَيْنِ فهو في النار، و من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه! " رواه أبو داود بإسناد صحيح،،
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع سمتاً للمُسلم أن تكون ثيابه إلى نصف ساقه، وعُفيّ فيما بينه وبين الكعبين،،
ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حكمين بعذابين أولها الإسبال وعذابه فهو في النار،،
والثاني الاسبال والخيلاء وعذابهما لا ينظر الله إلى فاعله!!!
فإن لم يكن الحديث يحتوي على حكمين فما فائدة التكرار وعدم ذكر الخيلاء مرة وذكرها في الآخرى؟!
ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: " يا عبد الله ارفع إزارك" فرفعته ثم قال " زِدْ" فزِدت، فمازلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين.رواه مُسلم
فهل تتهم ابن عمر أن الإسترخاء في ثيابه كان بنية الخيلاء،، بالرغم من علمه المُسبق بتحريم الخيلاء مُطلقاً؟!!
وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ بأن يجعل ابن عمر يرفع ثوبه فوق الكعبين بل إلى نصف ساقه لأن هذا هو هدي المسلمين فمن لم يستطع فلا جناح عليه فيما بينه ونبين الكعبين وما كان أسفل الكعبين فهو في النار،،
وحُق لنا أن نفعل كما فعل رسول الله مع ابن عمر أن نأمر المسبل بتقصير ثوبه كما فعل النبي مع ابن عمر ولنا في رسول الله أسوة ولا أظن أنه يوجد الأن من هو أفضل من ابن عمر رضي الله عنهما!!!
رابعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جر ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة! " فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: " يرخين شبرا " قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال " فيُرخينه ذراعاً لا يزدن "
وهنا السيدة ام سلمة بيّنت أن النساء تُسبل حتى لا تنكشف أقدامهن فالغرض هنا الستر وليس الخيلاء فأُبيح لهن للتستر أن يُرخينه ذراعاً دون الزيادة، ولم يقل النبي مادامت نيتهن الستر فلا شئ عليهن مادامت نيتهن ليست خيلاء بل قال صلى الله عليه وسلم " لا يزدن " فدل على أن الإسبال في حد ذاته حراماً حيث أن النساء سوف يُسبلن للستر لا للخيلاء ولم يؤذن لهن بأكثر من ذراع!!!
¥