وإن كان المُحرم هو الخيلاء دون الإسبال فلِمَ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليُسبلن بدون خيلاء؟!!!!!!
خامساً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه أبي جُرَيّ جابر بن سُليْم رضي الله عنه: " وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة " رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح أن قصد الإسبال في حد ذاته مخيلة،،
فمن أطال ثوبه فهو بلا شك يختال به وإلا فما الذي منعه أن يُقصر ثوبه إقتداء بالنبي؟!!!
ونرى في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يقصد الإسبال بل بالعكس فقد كانت ثيابه قصيرة فقد قال: يارسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده "
فالأصل أن ثيابه قصيرة لكنها لنحالة جسمه كانت تسترخي وقد قال تعالى:
" فاتقوا الله ما استطعتم "
فإستطاعة أبي بكر أن يُقصر ثوبه -وقد فعل- أما أن يمنعه من النزول فلا يستطع ذلك؟! فكيف نُجبره بما لا يستطيع؟!!
وقوله رضي الله عنه " إلا أن أتعاهده " دليل على أنه يعلم مُسبقاً حرمة الإسبال وإلا فلِمَ كان يتعاهده؟!!!!!!!!!
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم له: " إنك لست ممن يفعله خيلاء " لأن أولاً بداية الحديث كانت على عقاب من جر ثوبه خيلاء، وكون أبي بكر رضي الله عنه لم يقصد الإسبال فهذا يدل على عدم وجود مخيلة فقصد الإسبال نفسه مخيلة أما كونه يسترخي رغما عنه فأين المخيلة؟!!
وإلا فما الفرق بين أبي بكر وابن عمر؟!
وإن سلمنا بأن التحريم هو للخيلاء فقط فأبي بكر حينما سمع الحديث لم يقل أنا لست أفعله خيلاء، بل قال فيما معناه يا رسول الله أني قد قصرت ثوبي لكنه يسترخي وأنا أتعاهده، فزكّاه النبي أنه ليس يفعله خيلاء،،
فهو في البداية لم يُزكي نفسه بل من زكاه هو النبي الذي لا ينطق عن الهوى،،
فكيف بي أنا أن أُزكي نفسي وأقول أني لا أفعله خيلاء! فهذا الفِعل في حد ذاته خيلاء؟!!
نسأل الله السلامة.
أرجو الرد على هذه المشاركة.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:57 ص]ـ
فلماذا كان يتعهده قبل أن يستمع للوعيد؟!
.
لأنه كان يعلم افضلية عدم تراخي الإزار الى ما تحت الكعبين فلما سمع الوعيد الشديد ظن أن الامر محرم لذاته فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ان التحريم لا يكون الا إذا كان الفعل مرتبط بالكبر والخيلاء
ولذلك لم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفعل (فلو كان إرخاء الإزار محرما دون إرتباطه بالكبر لما قال له عليه السلام (إنك لست ممن يصنعه خيلاء) فما هي الفائدة من هذه الجملة إذا كان فعله محرما بل كان أبان له ان فعله هذا محرم
ولو إرتبط بالخيلاء لكان أشد حرمة
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[16 - 07 - 08, 08:04 م]ـ
من من أئمه المذاهب وكبار العلماء قال بجواز الاسبال بدون خيلاء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 08, 08:17 م]ـ
جمهور العلماء
راجع المشاركات 7 8 10 11
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[16 - 07 - 08, 10:03 م]ـ
الأخ محمد الأمين بارك الله فيك،،
من قال أن قول الجهور الجواز؟!
ما أعلمه أن قول الجمهور هو الكراهة!!!!!
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[16 - 07 - 08, 10:12 م]ـ
إرتباطه بالكبر لما قال له عليه السلام (إنك لست ممن يصنعه خيلاء) فما هي الفائدة من هذه الجملة
فائدة الجملة أن النبي وضّح لأبي بكر أن فعله ليس فيه إثم!
فكونه قصّر ثوبه فقد فعل ما عليه،،
أما أنه يسترخي -رغما عنه- فلا إثم عليه!
فطمأنه النبي بقوله إنك لست ممن يصنعه خيلاء!
وتقصيره لثوبه في البداية دليل على ذلك أما من يُطيل ثوبه فهو ولابد يختال به،،
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه أبي جُرَيّ جابر بن سُليْم رضي الله عنه: " وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة " رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح
هذا وإن سلمنا بأن التحريم هو للخيلاء فقط فأبي بكر حينما سمع الحديث لم يقل أنا لست أفعله خيلاء، بل قال فيما معناه يا رسول الله أني قد قصرت ثوبي لكنه يسترخي وأنا أتعاهده، فزكّاه النبي أنه ليس يفعله خيلاء،،
فهو في البداية لم يُزكي نفسه بل من زكاه هو النبي الذي لا ينطق عن الهوى،،
فكيف بي أنا أن أُزكي نفسي وأقول أني لا أفعله خيلاء! فهذا الفِعل في حد ذاته خيلاء؟!!
نسأل الله السلامة،،
إذا كان فعله محرما بل كان أبان له ان فعله هذا محرم
ولو إرتبط بالخيلاء لكان أشد حرمة
أين الفعل المُحرم الذي فعله أبو بكر؟!
فهو لم يُطل ثوبه!
بل قصرّه لكنه يسترخي رغما عنه!!
والفرق بينهما واضح فهو لم يُرخي إزاره لكنه يسترخي!
بهذا لا نُلغي هذا الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المُسلم إلى نصف الساقِ ولا حرج -أو لا جناحَ- فيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الكعبين، ما كان أسفَلَ من الكَعْبَيْنِ فهو في النار، و من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه! " رواه أبو داود بإسناد صحيح،،
وإن كانت المسألة مُقتصره على الخيلاء،،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: " يا عبد الله ارفع إزارك" فرفعته ثم قال " زِدْ" فزِدت، فمازلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين.رواه مُسلم
فهل تتهم ابن عمر أن الإسترخاء في ثيابه كان بنية الخيلاء،، بالرغم من علمه المُسبق بتحريم الخيلاء مُطلقاً؟!!
ولماذا أنكر عمر رضي الله عنه على الشاب الذي دخل عليه وهو يحتضر دون أن يتبين هل فعله خيلاء أم لا؟!
¥