ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 07 - 08, 01:13 ص]ـ
أريد ان أسال كيف كان ثوبه يرتخي وهو مقصر له
فإذا كان ابو بكر رضي الله عنه قد قصره الى ما دون الكعبين فكيف كان ينزل الى ما تحت الكعبين في حالة عدم تعاهده إياه
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 06:54 ص]ـ
هذا ليس فيه إشكال إن شاء الله
يمكن القول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يلبس الثوب إلى وسطه مثلا ونظرا لنحافته رضي الله عنه كان ينزل الثوب إالى وسطه وبالتالي ينزل عن الكعبين
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 07 - 08, 04:52 م]ـ
هذا ليس فيه إشكال إن شاء الله
يمكن القول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يلبس الثوب إلى وسطه مثلا ونظرا لنحافته رضي الله عنه كان ينزل الثوب إالى وسطه وبالتالي ينزل عن الكعبين
اعتقد ان الاسترخاء له علاقة بطول الثوب وطول الرجل وليس بنحافته والله اعلم
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:29 م]ـ
أخي نضال هم يلبسون الأزرة لذلك كانت ربما تقع وليس القميص وهو الثوب في عرفنا والإزار يكون مثل الاحرام من النصف السفلي والسؤال اليس الاحرام يسترخى احيانا فنرفعه الجواب بلى والله الموفق
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[17 - 07 - 08, 09:52 م]ـ
الأخ نضال بارك الله فيك،،
ما معنى قول أبي بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي؟!!
فإن كان ثوبه طويل -بداية- لما قال أنه يسترخي، بل من الأولى أن يقل إن إزاري طويل!!
وماذا أفاد قوله إلا أن أتعاهده؟!
فما فهمته أن ثوبه قصير ولكنه يسترخي أحيانا رغماً عنه فيتعاهده ليعود قصيراً كما كان،،
وإلا لو كان طويلاً فما معنى كلام أبي بكر رضي الله عنه؟!
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[18 - 07 - 08, 03:54 ص]ـ
هذا حديث واضح
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وهو أبو جري جابر بن سليم الهجيمي:
وارفع إزارك إلى نصف الساق،
فإن أبيت فإلى الكعبين،
وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.
وإن امرؤ شتمك وعَيَّرك بما يعلم فيك فلا تُعيِّره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليك)
رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 383): "وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل: من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه: فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء.
وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل ".
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:15 م]ـ
الإسبال بدون خيلاء
المجيب سليمان بن عبدالله الماجد
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
التصنيف الفهرسة/ اللباس والزينة/الألبسة المباحة والمحرمة
التاريخ 12/ 02/1429هـ
السؤال
شيخنا الفاضل .. هل تنطبق قاعدة (حمل المطلق على المقيَّد) على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قيل: بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب؛ فمن أسبله فله النار؛ لحديث: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه؛ للحديث الآخر، وقيل: بحمل المطلق على المقيد؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء، والأقرب: هو حمل المطلق على المقيد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقول جماهير العلماء، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، ووجهه: أن قيد الخيلاء معتبر، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي، وغيره من الأوصاف كثير، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله: "من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار" رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل، وهو صحيح؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد، ثم إن العقوبتين متلازمتان؛ فمن دخل النار
¥