لم ينظر الله إليه، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد. ويُقال من وجه آخر: جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود، وهو صحيح؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة؟
وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"، ولا يمكن أن يُوجَّه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً؛ ففيه نظر؛ لأن المناسب للحال أن يقول: لا حرج عليك؛ لكونه استرخاءً عارضاً، وأنت تتعاهده، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له. فإن قيل: ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة؟ يقال: أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ( .. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات).
ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك، وهو قول الجمهور كما تقدم.
وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح، ولا إلى تقي وشقي، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في (مجموع الفتاوى) (35/ 74): ( .. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة). والله أعلم.
http://http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=149136
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[21 - 07 - 08, 07:23 ص]ـ
يا اخ نضال هل ابا بكر رضي الله عنه كان مسبلاً ازاره ام لا
ارجو الاجابه باختصار نعم ام لا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:55 م]ـ
كون أبا بكر كان مسبلا إزاره ام لا ليس هو الحكم الشرعي
لكن في حالة إسترخاء إزاره دون خيلاء أخرجه من دائرة الإثم كما بين له الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقول به
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:47 م]ـ
وما الفرق بين أبي بكر وابن عمر؟!
هل معنى ذلك أن ابن عمر كان مُسبل إزاره يقصد بذلك المخيلة بالرغم من علمه المُسبق بتحريم الخيلاء في أي شئ؟ ّ
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلامُ عليكم و رحمةُ اللهِ و بركاتُهُ .. ؛
الحمدُ للهِ و كفى، و سلامٌ على عبادِهِ الذين اصطفى، لا سيَّما عبده المصطفى، و آله المستكملين الشرفا.
أما بعد،،،
فهذا كلامٌ غالٍ نفيسٌ، استللته من كتاب " طليعة سمط اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي " .. لفضيلة شيخنا العلامة المحدِّث/أبي إسحاقَ الحوينيِّ-حفظه الله، و عامله بلطفِه الخفيَّ-.
و في هذا الفصل يرد الشيخ-حفظه الله- على الشيخ محمد الغزالي و على كل من يدعي أن تقصير الثوب قشر من القشور، لا وزن له في الإسلام، و على من يقول أن إسبال الثياب بدون تعمد البطر و الكبر و الخيلاء جائز.
و قد وضح الشيخ-زاده الله علما و رفع الله قدره-بطلان هذا الكلام بالحجج النيرات، و بواضح الدلالات -كما تعودنا من شيخنا الحبيب-.
و في هذا الموضع يدحضُ الشيخُ كلامًا قد نشرته مجلةٍ ما عن حوارٍ أجرته مع الغزالي تكلم فيه عن تقصير الثياب و إعفاء اللحية.
في هذا الكتاب يشير الشيخُ الحوينيُّ إلى محمد الغزالي بـ (الأستاذ).
و الآن أدعكم مع ردِ الشيخِ المفحمِ.
يقول الشيخ الحوينيُّ - حفظه الله-:-
¥