فقد أجرى أحد الصحفيين في " مجلة الشباب " حوارًا مع الأستاذ، فكان مما قاله الأستاذ (ص20):"الإسلام ليس جلبابًا قصيرًا و لا لحيةً مشوشة"!!
و ألْفِت نظره إلى أن "الجلباب" هو زي المرأة، أما الرجل فزيُّهُ "القميص"!!.
و نحن نقول من الذي قال إن الإسلام هو اللحية و القميص فقط؟؛أما يتقي الأستاذ ربَّه؟!
و لقد علمنا يقينًا أنهما من الإسلام، فما يليق بمن يدعو إلى الإسلام أن ينال هكذا منه على صفحات مجلاتٍ كهذه.
و أمَّا إسبالُ الإزار، فيقول الأستاذ في "المجلة المذكورة" (ص21):"فالإسلام كره الجلباب الطويلة فقط يوم كان الجلباب علامة كبرياء، و نحن نحفظ قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن الأيهم الذي داس الأعرابيُّ على ثوبه و هو يطوف بالكعبة، فقد كان الرجلُ أميرًا و من شارات الأمراء أن تكون ثيابهم طويلة"اهـ.
*قلت: و قد صرّح الأستاذ في أكثر من موضعٍ بهذا الكلام المتهافت الذي لا خطام له و لا زمام!
أما جبلة بن الأيهم، فقد قيل إنه أسلم، و نقل ابن كثير في " البداية " عن ابن عساكر أنه لم يُسلم قط، و كذا قال سعيد بن عبد العزيز، و الواحديُّ، و صرّح بهذا الذهبيُّ أنه أسلم ثم ارتد، فمن العجب أن يجعل الأستاذُ فعلَ هذا الرجل حجة على الشرع الذي نهى عن إسبال الإزار بكل حال.
ثم إن الأستاذ عكس القصة (!). فقد قال الذهبيُّ في ترجمة جبلة أنه داس رجلاً، فلكمه الرجلُ، فهمَّ جبلةُ بقتله، فقال عمر: الْطِمْهُ بَدَلَهَا! فغضب و ارتحل. فـ "جبلة" هو الذي داس على الرجل، و على كل حال فليس في القصة أنه داس على ثوبه.
و قد كان أجدرُ بالأستاذ - لو التزم المنهج العلمي في النقل - ألَّا يحتج بقصة عمر مع جبلة حتى يتأكد من أن عمر لم ينكر عليه، و أن يحتج بقول عمر الصحيح عنه في النهي عن ذلك.
فقد أخرج البخاريُّ (7/ 60 - فتح) في قصة مقتل عمر رضي الله عنه أنه:" ... جاء رجل شابٌ، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم، و قدم في الإسلام ما قد علمت، ثمَّ وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددتُ أن ذلك كله كفافٌ لا عليّ و لا لي؛ فلما أدبر- يعني الشاب - إذا إزاره يمسُّ الأرض، قال: ردّوا عليَّ الغلام. قال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك، و أتقى لربك"اهـ.
فهذا عمر - رضي الله عنه - يُنكر على الشاب إطالة إزاره، فكان ينبغي على الأستاذ أن يحتجَّ بهذا.
أمّا دعواه أن الإسلام كره الإسبال يوم كان علامة كبرياء، فيقال له: " أثبت العرش ثم انقش "! و دون إثبات ذلك خرط القتاد!.
و أذكر الآن جملة من الأحاديث الصحيحة التي تُحرِّمُ إسبال الإزار ثم ننظر في دعوى الأستاذ.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعا:
"ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار".
أخرجه البخاريُّ (10/ 256 - فتح)، والنسائي (8/ 207)، و أبو يعلى (6648)، و أحمد (2/ 410،461)، و أبو نعيم في "الحلية" (7/ 192)، و الخطيبُ (9/ 385)، و البغويُّ في "شرح السنة" (12/ 12).
و عند بعضهم: "إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، و أسفلُ ذلك إلى فوق الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين،ففي النار".
2 - عن أبي جُرى، جابر بن سليم أن النبيَّ صلى الله عليه و سلم قال: "ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. و إياك و إسبال الإزار، فإنها من المخيلة، و إن الله لا يحب المخيلة ".
أخرجه أبو داود (4084)، و الترمذيُّ (2722)، و أحمدُ (5/ 63،64)، و ابنُ حبّان (1450)، و الطحاويُّ في " المشكل " (4/ 324)، و البيهقيُّ (10/ 236)، و البغويُّ (13/ 83،84). و هو حديثٌ صحيحٌ.
3 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، و قد سأله سائل قال له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئًا في الإزار؟ قال: نعم. قلتُ: حَدِّثْنِي. قال: سمعته يقول: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين، و ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار -ثلاث مراتٍ - لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره خيلاء ".
¥