الثالث: أنه لم يَرِد الأمر بغسل المنيّ ولا بغسل أثره.
وإنما ورد من فعل عائشة رضي الله عنها، ثم إن فعل عائشة رضي الله عنها أنها تفرك اليابس، وتغسل الرّطب
وأما الدليل:
فهو فِعل عائشة المشار إليه، وقد روى البخاري ومسلم الغَسل، وانفرد مسلم برواية الفَرْك.
وسبق شرح هذا الحديث وما يتعلق عند شرح الحديث السابع والثلاثين من أحاديث عمدة الأحكام، وهو هنا:
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/035.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/035.htm)
قال الشيخ رحمه الله:
وبَوْلُ اَلْغُلامِ اَلصَّغِيرِ, اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ: يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ.
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ , وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلامِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
الشرح:
سبق شرح هذه المسألة في شرح حديث أم قيس بنت محصن، وهو الحديث الـ 27 من أحاديث العمدة.
وهو هنا:
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/023.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/023.htm)
وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الـ 28 من أحاديث العمدة.
وهو هنا:
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/024.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/024.htm)
وقول الشيخ رحمه الله هنا: الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني الذي لم يعتمد على الطعام ولم يكن الطعام هو الأساس في غذائه.
شرح منهج السالكين – 10
قال الشيخ رحمه الله:
وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِخَوْلَةَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ: يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ , وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.
الشَّرح:
زوال عين النجاسة المقصود به تحوّل النجاسة إلى مادة أخرى، سواء بالتحلل، أو بالمعالجة كما هو الحال في مياه المجاري النّجسة، فإنها تُعالَج وتطهر، بشرط أن لا تحمل صفة من صفات النجاسة لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطّعم.
فإن بقي وصف من أوصاف النجاسة لم تطهر.
وفي قرارات المجمع الفقهي:
إن ماء المجاري إذا نُقِّي بالطُّرُق المذكورة وما يُماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً، يجوز رفع الحدث به بناء على القاعدة الفقهية التي تُقرِّر: إن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة َطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يَبق لها أثر فيه، والله أعلم.
وهل يجوز الانتفاع بمياه المجاري وهي على حالها من النجاسة؟
المسالة محل خلاف.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:
الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سُمِّدت بها؛ فأكثر العلماء على أنها طاهرة، وأن ذلك لا يُنَجِّسها، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد. وقال ابن قدامة في المغني: وتَحْرُم الزروع والثمار التي سُقيت بالنجاسات، أو سُمِّدت بها، وقال ابن عقيل: يحتمل أن يُكره ذلك ولا يَحْرُم. ولا يُحْكَم بتنجيسها، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً، ويصير لبناً. وهذا قول أكثر الفقهاء، منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص يَدْمل أرضه بالعُرّة، ويقول: مكتل عرة مكتل بر، والعُرّة: عَذرة الناس، ولنا ما روي عن ابن عباس: كنا نُكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يَدملوها بِعذرة الناس، ولأنها تتغذى بالنجاسات، وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات. كالجلاّلة إذا حُبست وأطعمت الطاهرات. أ هـ من المغني بلفظه. اهـ.
وأما أكل المحاصيل التي سُقيت بالنجاسات؛ فإن كان فيها ضرر فلا يجوز أكلها، وإن لم يكن فيها ضرر فالجمهور على جواز أكلها.
ومتى زالت النجاسة لم يضرّ بقاء لونها أو ريحها، ولذا قال الشيخ هنا: وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ.
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه الإمام أحمد.
¥