فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الرجل الأشياء التي كان يجيدها والأشياء التي لم يكن يجيدها فيدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه تمام الصلاة مع كيفيتها وشروطها وغير ذلك، يعني الأفعال التي لا بد من إتيانها حتى تجزئه تلك الصلاة ولا يكون هناك داع لإعادتها ..
ولكن كما أشرت إليه في مشاركتي الأصلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة صلاته ..
لا يوجد في هذا الحديث شيء يثبت وجوب الفاتحة ..
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح": "انفرد زياد بن أيوب المعروف بدلويه بلفظ "لا تجزئ" ورواه الجماعة: "لا صلاة لمن لم يقرأ ... " وهو الصحيح، وكأن زيادا رواه بالمعنى" انتهى كلامه ..
فإن صح هذا فإنه يدل على أن زياد بن أيوب هو الوحيد الذي أتى بلفظ "لا تجزئ" ...
والله أعلم
أنتظر مزيد من النقد منكم ..
قد عقب الاخوة بما فيه الكفاية لكن أضيف بعض الأمور للفائدة:
حديث المسيئ صلاته فلم يجمع كل فرائض الصلاة فلتنتبه لذلك.
إذن عندك حديث يفيد ابطال الصلاة من دون فاتحة و الأصل الأخد بظاهر الحديث فعندنا هذا الحديث و حديث المسيئ صلاته أنت جعلت الحديثين متعارضين و هذا خطأ من ناحية الصناعة الفقهية و الحديثية لعدة أمور أولها:
الأمر الأول: أنه ورد في إحدى طرق حديث المسيئ صلاته ذكر الفاتحة:
عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى قريبا منه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعد صلاتك، فإنك لم تصل ". قال: فرجع فصلى كنحو مما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: " أعد صلاتك، فإنك لم تصل ". فقال: يا رسول الله، علمني كيف أصنع، قال: " إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة اهـ اللفظ لأحمد و حسنه الألباني
الأمر الثاني: أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن خاص بالمسألة أما حديث المسيئ صلاته فغير خاص بالفاتحة و عدم ذكر الفاتحة لا يعني إهمالها و القاعدة تقول بتقديم الحديث الخاص في المسألة على الذي ليس فيها لكن كما ترى الفاتحة مذكورة من طرق أخرى في هذا الحديث.
الأمر الثالث: أن الحديث قد يكون متأخرا عن حديث المسيئ صلاته و على هذا يصبح ناسخا إذا قلنا بالتعارض, فإن قلت قد يكون حديث المسيئ متأخرا قلنا في هذه الحالة تساوى الأمران فلزم الأخد بالأحوط خاصة إذا كان مرجحا بأحاديث أخرى و الأحوط قراءة الفاتحة.
الأمر الرابع: أن الأصل الجمع لا تعارض الأحاديث و الجمع هو بأن تقول أن المسيئ صلاته كان يعرف الفاتحة أو أن الراوي لم يذكرها لإشتهارها فمن المعلوم أن لحديث المسيئ صلاته روايات متعددة لم تجمع كل رواية لوحدها جميع الفرائض إنما كل راوي ذكر بعضها فلزم جمعها و إن جاز أن ينسى أو يترك بعض الرواة ذكر بعض الفرائض جاز ترك ذكر الفاتحة لإشتهارها ..
الأمر الخامس: أن لفظ حديث لا صلاة لم يقرأ بأم القرآن صريح و الصريح مقدم على غير الصريح.
الأمر السادس: قوله عليه الصلاة و السلام ما تيسر من القرآن عام و حديث الفاتحة خاص فوجب التخصيص.
الأمر السابع: لم تنقل إلينا صلاة عن الرسول عليه الصلاة و السلام و لا الصحابة بدون الفاتحة
الأمر الثامن: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ...
فالصحابي قد فسر الحديث و هذا كاف لإثبات الحكم.
¥