ثم ينهض من السجود مكبرا على صدور قدميه، واختار المؤلف: أنه لا يجلس للاستراحة، وكأنها لم تثبت عنده، أو أنها خاصة بالكبير، لأنها لم ترو إلا عن مالك بن الحويرث ولم يذكرها إلا في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلعله فعلها لحاجة: لكبر أو مرض أو نحوه؛ لذلك لم يذهب اليها إلا الشافعي في رواية، والإمام أحمد رجع إليها وعمل بها أخيرا فلعله لحاجة.
والركعة الثانية كالأولى، إلا أنه ليس فيها استفتاح ولا تعوذ، بل ينهض ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة ويصلي الركعة كاملة.
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=51&toc=2581&page=2405&subid=1551
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 08:22 ص]ـ
لماذا: (كأنها)، و (كأنها) مع ثبوتها؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[08 - 03 - 10, 09:19 ص]ـ
وهل أنكر الشيخ رحمه الله ثبوتها؟
إنما قال إن راوي الحديث جاء إلى المدينة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت لحاجة مرض أو نحوه، وقد اختار ذلك الشيخ ابن سعدي فلم يذكرها في كتابه منهج السالكين.
وإليكم فتوى أخرى للشيخ رحمه الله
السؤال: ما رأي فضيلتكم بجلسة الاستراحة التي يفعلها بعض الناس في الصلاة، نرجو شرحها وتوضيح الراجح فيها؟
الجواب: فيها كلام طويل، ملخصه أنها مروية عن بعض الصحابة، وذلك الصحابي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته قبل موته بسنة أو نحوها، حيث ذكر أنه كان يفعلها، ويمكن أنه رآه يفعلها مرة، ويمكن أنه رآه يفعلها في النفل؛ وذلك لأن الإمام يرفع قبل المأمومين، ولا يمكن أن يروه في الفرض وهو يفعلها، فلا يرتفعون إلا وقد كبر وتم انتصابه، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي قائماً، يقول الصحابة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائماً وإنا لسجود بعد) مما يدل على أنهم لا يرونه يفعلها، بل إذا قاموا يكون قد قام، فيمكن أن مالك بن الحويرث رآه يفعلها في نفل، فعلى كل حال نقول: إنها جائزة لكبير السن أو للمريض ونحوه، فهي جائزة ومباحة عند الحاجة، وأما عند غير الحاجة فلا أستحبها، ومن فعلها فلا ننكر عليه، وقد اختارها الشافعية، وروي أن الإمام أحمد رجع إليها، والظاهر أنه عمل بها في آخر حياته.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[08 - 03 - 10, 09:21 ص]ـ
وهل أنكر الشيخ رحمه الله ثبوتها؟
إنما قال إن راوي الحديث جاء إلى المدينة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت لحاجة مرض أو نحوه، وقد اختار ذلك الشيخ ابن سعدي فلم يذكرها في كتابه منهج السالكين.
وإليكم فتوى أخرى للشيخ رحمه الله
السؤال: ما رأي فضيلتكم بجلسة الاستراحة التي يفعلها بعض الناس في الصلاة، نرجو شرحها وتوضيح الراجح فيها؟
الجواب: فيها كلام طويل، ملخصه أنها مروية عن بعض الصحابة، وذلك الصحابي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته قبل موته بسنة أو نحوها، حيث ذكر أنه كان يفعلها، ويمكن أنه رآه يفعلها مرة، ويمكن أنه رآه يفعلها في النفل؛ وذلك لأن الإمام يرفع قبل المأمومين، ولا يمكن أن يروه في الفرض وهو يفعلها، فلا يرتفعون إلا وقد كبر وتم انتصابه، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي قائماً، يقول الصحابة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائماً وإنا لسجود بعد) مما يدل على أنهم لا يرونه يفعلها، بل إذا قاموا يكون قد قام، فيمكن أن مالك بن الحويرث رآه يفعلها في نفل، فعلى كل حال نقول: إنها جائزة لكبير السن أو للمريض ونحوه، فهي جائزة ومباحة عند الحاجة، وأما عند غير الحاجة فلا أستحبها، ومن فعلها فلا ننكر عليه، وقد اختارها الشافعية، وروي أن الإمام أحمد رجع إليها، والظاهر أنه عمل بها في آخر حياته.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[08 - 03 - 10, 09:25 ص]ـ
كلام الشيخ رحمه الله في شرح أخصر المختصرات:
¥