تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(د) لا يحقُّ للمؤذنِ أن يتكلم في أذانه بأمر لا ضرورة فيه, فإن طالَ في الكلام فقد حكى بعضهم بطلانه ما لم يقصُر, كما لو تكلّم بأمر محرّمٍ كالسب أو الضرب فلا يصح. أمَّا إن تكلمَ لحاجة كالعطاس جاز, ولو طال الفصل بين اللأذان لزم إعادته ما لم يكن يسيراً.

قال الشيخ مراد شكري في نونيّته:

والفصل يبطله بقولٍ آثمٍ ... ..............

(هـ) يُخطأ بعضهم بإعادة الأذان إذا انقطع التيار الكهربائي وكان هناك ثمة مساجد قد أذنت وسمع منها, بل يكمل من حيث أنشأ, أما إذا كان المسجد وحيداً فإنه يعيد الأذان حتى يسمع الناس.

(ز) ما يفعله بعض المؤذنين من الإسراع في الأذان وحدرِ ألفاظه على وجه يشقّ على السامعين متابعته وإجابته أو الترديد معه, فالسنّة الترسل في الأذان, والحدر في الإقامة مع ضعيفٍ في الحديث الوارد في هذا.

(ح) (التصلية) وهي: الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وآله وأزواجه –جهراً- من البدع المحدثة في هذا الزمن. والمشروع: السرُّ به من غير صوت الأذان.

(ط) التثويب في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) يكون في الأذان الثاني الذي هو إعلام الناس لدخول الفجر, خلافا لبعض العلماء القلال, لأن الحديثَ نصّ من "الأول من الصبح" ويقال: هو الأذان الحقيقي, والإقامة الأذان الثاني, وهذا واردٌ في الشرع, فقد كان أذان بلال بدون ترجيع وأبي محذورة بترجيع كما جاء في الأثر, ونقل ابن هبيرة في "الإفصاح" الإجماع على ذلك.

(ي) "سنّةٌ مهجورةٌ" قولهم (ألا صلّوا في الرحال) في حالة البرد الشديدة والمطر, وهو ثابت في الأدلّة الصحيحة, وتقال بعد الأذان حضراً وسفراً. ولا بأس بقول "صلّوا في بيوتكم" بدل "صلّوا في رحالكم" كون الناس قد لا يتفهمون معناها, ولكنهم يعلَّمون على هذا حتى يعمل ما عمل به من قبل. –.

(ك) الأذان الأول في يوم الجمعة لا يصحّ على الراجح, وإنما فعله عثمان -رضي الله عنه- لحاجةٍ, وهذه الحاجة قد زالت, فإن وجدت بمثلها صح العمل بها, وسنة الخلفاء متَّبعة. والأذان الثاني يُؤتى به عند صعود الإمام المنبر, وهذا ما كان العمل به زمن الرسول.

(ل) يشرع الأذان والإقامة للمقيم والمسافر, أما المقيم فإن كان منفردا جاز له وإن كانوا جماعة أو قرية فهو فرض كفاية لأنه شعار للمسلمين, ويكره تركهما عمداً ونسياناً عند الجمهور. وإن جاء الجماعة وقد فاتته شُرع له الأذان والإقامة, وشرع له تركهما والشروع في الصلاة. أما المسافر" قال ابن عبد البر: أجمعوا أنّه جائز له, محمودٌ عليه, مأجورٌ فيه".

(م) لا يشرعُ الأذان في كلٍّ من (الكسوف, الاستسقاء, الجنازة, العيدين, التراويح, وما لا يشرع له الاجتماع من الصلوات, وقت الحرب, عند إنزال القبر الميت, في أذن المهموم أو منذر الجيش) والقياس على غيرها من الصلوات فاسدُ الاعتبارِ, لأنه تكرَّر كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون, ولم ينقل فعل الأذان. وأجاز بعضهم الأذان في أذن المصروع لطرد الشيطان وإبعاده كما ورد عن السف –رحمهم الله- فعله.

(ن) الأذان الجماعي: ويسمّى "أذان الجوق" أو "الأذان السلطاني" باختلاف المذاهب والآراء, فلم يعلم ذلك من الإسلام, وتوافق الأديان, وهو من الاختلاف والتشتت الكبير.

(فضلُ وعِظَم الأَذانِ)

· عَنْ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم.

· قال العلماء: لَيْسَ إِنَّ أَعْنَاقَهُمْ تَطُولُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ يَعْطَشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطِشَ الإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُونَ لاَ يَعْطَشُونَ فَأَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ.

· عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ». قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ. فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ مِيلاً. رواه مسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير