تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 03, 07:06 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4034&highlight=%E6%DE%CA+%C7%E1%DD%CC%D1

==============

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 03, 11:26 م]ـ

كاتب الرسالة الأصلية: بو الوليد

بالنسبة لأذان الفجر الثاني المعمول به في التقويم:

قد مر علي فبل ثلاثة أشهر أو أربعة خطاب من الشيخ عبد الرحمن الفريان حفظه الله لوزير الشؤون الإسلامية آل الشيخ، ويتكلم فيه عما وصل إليه من خطابات من خارج المملكة من قبل بعض المنظمات العلمية في علم الفلك والتي اهتم المسلمون فيها بدراسة دخول أوقات الصلوات في أميركا وغيرها مثل السعودية، ولا حظوا أن التقويم عندنا يتقدم في أذان الفجر عن وقته الصحيح قرابة 18 دقيقة، وأن العشاء يتأخر قليلاً نسيت كم ذكروا.

وقد طلب الشيخ الفريان من الوزير تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، لأهميته؛ حيث إنه يمس أعظم شعائر الإسلام؛؛ وهي الصلاة، فإن كثيراً من النساء يصلين في البيوت بعد سماع الأذان مباشرة، ولهم الحق في ذلك.

وكذلك قال بهذا التقدم في آذان الفجر بعض كبار السن في الهجر والبوادي والذين يعرفون جيداً دخول الوقت وخروجه.

الحمد لله

من كان عنده علم بما حصل بهذه اللجنة فليخبرنا مشكورا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 03, 12:33 ص]ـ

للفائدة

في طرح التثريب

(

(الرابعة) اختلفوا في أول الوقت الذي يؤذن للصبح فيه وفي ذلك لأصحابنا أوجه أحدها: يقدم في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع تقريبا لا تحديدا وصححه الرافعي من أصحابنا، وذكر النووي أن من رجحه اعتمد حديثا باطلا محرفا. (قلت) وكأنه أشار بذلك إلى ما رواه الشافعي في كتابه القديم عن سعد القرظ قال: أذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف يبقى وفي الصيف لسبع يبقى منه. (والثاني): يقدم لسبع يبقى من الليل من غير تفريق في ذلك بين الشتاء والصيف ذكره البغوي في التهذيب. (والثالث) يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل أو نصفه وبهذا قال ابن حبيب صاحب مالك. (والرابع) وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز قبله وصححه النووي وبه قال أبو يوسف وحكاه ابن قدامة في المغني عن بعض أصحابهم ثم قال، وقد روى الأثرم عن أبي جابر قال كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول فيه شيئا. (والخامس) جميع الليل وقت له وهذا شاذ. (والسادس): أنه إنما يدخل وقته في السحر قبيل الفجر وعليه يدل قوله في الحديث {ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا} واختاره الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وحكاه عن القاضي حسين والبغوي وبه قال ابن حزم كما تقدم كلامه في ذلك وابن عبد البر وإليه يميل كلام ابن قدامة في المغني فهذه الأوجه الستة في مذهبنا وبعضها في غير مذهبنا كما حكيته فيما تقدم. (وفي المسألة مذهب سابع) أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من الليل، وهو المشهور عند المالكية ووجهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب والمعتصر والمتوضئ والمتأهب لذلك كله من أمره ويخرج إلى الجماعة فجعلوه تقديرا لذلك كله. (فإن قلت) وفي المسألة مذهب ثامن: أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة العتمة وهو عند المالكية (قلت) قد فسره الحاكي له وهو القاضي أبو بكر بن العربي بأن المراد العتمة التي تصلى في آخر وقتها، وهو نصف الليل أو ثلثه فعاد هذا إلى المذهب الثالث وهو قول ابن حبيب كما قدمته فليس مذهبا زائدا على ما تقدم. (الخامسة): هذه الرواية التي رواها الشيخ رحمه الله من مسند أحمد صريحة في أن القائل ولا أعلمه {إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا} راوية الحديث عائشة رضي الله عنها فإن فيها قالت لكن في صحيح البخاري في كتاب الصيام قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا فكان شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله يعتمد هذه الرواية ويجعل هذا الكلام في غيرها مدرجا وفيه نظر لأن في رواية أحمد التصريح بأنه من قول عائشة ففيها زيادة علم يجب الأخذ بها. والظاهر أن قول البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة وذلك لأنه روى الحديث المذكور من طريق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير