تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة ثم بين أن هذه الزيادة في رواية القاسم أي عن عائشة وليست في حديث ابن عمر لأنه لو أطلق ذكرها لتوهم أنها في الإسنادين معا، ولم يرد بذلك أن القاسم قالها من عند نفسه بدليل رواية أحمد التي ذكرتها والله أعلم.)

(السادسة) استثنى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر رمضان فقال: إنه يكره فيه الأذان قبل الفجر لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم وهذا تخصيص لا دليل عليه وإذا علم من عادة المؤذن أنه يؤذن قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه فيتركوا سحورهم، والعجب أن أبا الحسن بن القطان قال في بيان الوهم والإيهام: إن بلالا إنما كان يؤذن ليلا في رمضان خاصة فهذا عكس المحكي عن أحمد ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك. وقد قال فخر الدين بن قدامة بعد نقله كلام أحمد: ويحتمل أن لا يكره في حق من عرفت عادته بالأذان في الليل لأن بلالا كان يفعل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم {لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بالليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم}. قال ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس ذلك من عادته ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى فيقع الإلباس انتهى)

انتهى

=================================================

وفي الفتح

(قوله: (حتى يؤذن)

في رواية الكشميهني " حتى ينادي " , وقد أورده في الصيام بلفظ " يؤذن " وزاد في آخره " فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا , وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله " إن بلالا يؤذن بليل " , ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة , لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث , وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت " ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا " وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري " قال القاسم " أي في روايته عن عائشة. وقد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة , وفيها نظر أوضحته في كتاب " المدرج " وثبتت الزيادة أيضا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه , وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور , وهو أحد الأوجه في المذهب واختاره السبكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي وقطع به البغوي , وكلام ابن دقيق العيد يشعر به , فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله " إن بلالا ينادي بليل " خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا , وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق , قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. انتهى. ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها , وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني , وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه , فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا - مع وضوح مخالفته لسياق الحديث - يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه , ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته , والله أعلم)

ـ[الموحد99]ــــــــ[16 - 07 - 03, 03:36 ص]ـ

الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن هذه اللفظة "ليس بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا " شاذة

وعلى لا إشكال

والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:45 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

الحمد لله

من كان عنده علم بما حصل بهذه اللجنة فليخبرنا مشكورا

ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 04, 09:39 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[أذن الأول لاينبيغي النبكير به]

نعرف أن التحديد ببعد نصف الليل وبه يحدد في جواز الدفع من مزدلفة أخذا بدليل هذه المسألة (إن بلالا يؤذن بليل ...... ) ولكن بعدما يمضي معظمه وإذا حصل جزء من الليل وهو نصفه فقد مضى معظمه هذا وجه تقرير استدلالهم.

لكن من المعلوم أنه ليس بين أذانهما إلا مقدار ماينزل هذا ويصعد هذا وفي بعضها مايسع ثلاثين آية فتبين أنه لاينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر.

لكن الأصحاب أخذوا باللفظ (بليل) وفعل بلال منه يعني وأكثر مايكون أذان بلال أنه من الجائز والظاهر أن هذا يدخل في تعليلهم فعلى مذهب أحمد أنه إنه إذا بقي ساعة أو ساعتان أن ذلك يجزئ بحيث يسقط فرض الكفاية.

كثير ممن يستيقظ بالاذان الأول في مثل هذه الأزمان ينوم فيفوته الونر أو صلاة الجماعة لأحل اعتاقده وعلمه_1_ فإذا كان نصف ساعة أو ثلث كان أنفع فيما أظن والمنبهات الآن قد ينتفع بها وهذا الميكرفون ينتفع به أكثر من الساعة لاسيما في الصيف فلو أخر شئ لكان أنفع للأكثر وإذا كان أنفع للأكثر كان اولى ويؤيده أنه الواقع زمن النبي (تقرير)

_1_أى بتقديم الاذان بزمن كثير عن الفجر

فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالىج2ص126

وجزيتم خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير