تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في الزنا الرجم كحكم ذي الزوج سواء، فكيف تقولون: لم يرد في ذلك حديثٌ

صريحٌ؟!

(ج) قد راجعت قبل البدء بكتابة هذا الجواب نص عبارتي في تفسير الآية

وهو: (لا أذكر أنني رأيت حديثًا صريحًا في رجم الأيِّم الثيب) وقد كنت كتبت

في حاشية نسختي الخاصة بإزاء هذه العبارة ما نصه:

(وكان الأولى تقديم الثيب على الأيم، والمراد رجم مَن كانت كذلك بالفعل

لا بالقول، وقد يقال إنه يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت عند أحمد،

ومسلمٍ، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه أن (على الثيب الجلد والرجم،

وعلى البكر الجلد والنفي)، ولكن أكثر الفقهاء لم يأخذوا بهذا الحديث؛ إذ لم

يجمعوا بين الجلد والرجم، وفيه احتمال أن يراد بالثيب فيه المحصن بالفعل وهو

ذو الزوج.

وفي أثر عمر في الصحيحين، وغيرهما أن حمل المرأة المحصنة دليلٌ على

الزنا موجبٌ للرجم، ولم يأخذ كثيرٌ من الفقهاء بهذا كالشافعي، والكوفيين وقال

النووي في شرح مسلمٍ: إن هذا مذهب عمر. وأقول: صح عنه أنه لم يعمل به في

قصة المرأة الحُبلى التي اعترفت له في منى بأن رجلاً جامعها وهي نائمةٌ، ولم

تعرفه. اهـ.

كتبت هذا لِما يقع من الاشتباه فيه لإيضاحه عند التوسع الذي وعدت به،

وأزيد الآن أن الجمهور قد تركوا العمل بحديث عبادة للجزم بنسخه، واستدلوا على

ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه لم يعمل به، فهو لم يجمع بين الرجم

والجلد في حدِّ ماعز و الغامدية المتأخر عن ذلك الحديث. والتحقيق في اللغة أن

الثيب: المتزوج، كما يُعلم من المصباح واللسان. وعللوه بأنه مِن ثاب بمعنى:

رجع، فالبكر ترجع بالزواج إلى صفةٍ أخرى تسمى بها ثيِّبًا، والأيِّم ترجع وتثوب

مِن رجل إلى آخر، فهي إنما تسمى ثيِّبًا باعتبار ما آلت إليه، لا ما كانت فيه، فلا

غَرْوَ إذا وردت في الحديث بمعنى المحصن. وما ذكره عن عمر - رضي الله عنه-

ليس بحديثٍ فيُعد حجةً، ولو كان حديثًا مرفوعًا لأخذ به الشافعي والحنفية، على

أن عمر قد عبَّر بالإحصان، وكون الولد للفراش - لا يمنع ثبوت حمل

المحصنة بالزنا، فإن له صورًا لا تخفى. ثم إن مذهب عمر في رجم الثيب

المحصن من ذكرٍ وأنثى قد أخذه من روايته في رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا،

وكونه قرآنًا، وهو شاذٌّ لم يثبت كونه قرآنًا، ولو ثبت لوجب أن يكون خاصًّا

بالشيخ والشيخة؛ لأنه الشيخوخة وصف ترتب عليه الحكم، فأفاد كونه علةً له

كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة: 38) وحكمته

ظاهرةٌ، ولو كانا غير محصنين، فإن الزنا في سن الشيخوخة فسادٌ كبيرٌ، ويستحق

أقصى العقوبة؛ ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الشيخ الزاني لا ينظر الله إليه

يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذابٌ أليمٌ كالفقير المستكبر.

وأما ثبوت الرجم بالسنة فلم ننكره، وإنما كان البحث فيما دل عليه قوله

تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

العَذَابِ} (النساء: 25)، وحديث أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه

وسلم -: (قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه)، وهو الجلد

بالإجماع، وكون حكمة الشرع تقتضي أن يكون الإحصان ثابتًا بالفعل - فهل ينقض

هذا كله حديث عبادة المنسوخ، ومذهب عمر الذي خالفه فيه جمهور المسلمين؟!

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[29 - 07 - 10, 09:17 م]ـ

محمد رشيد رضا في تفسير المنار والزرقا يرون أنه ليس بمحصن .. !!

لكن لا أدري هل سبقوا أم لا .. ؟؟

أظن أن الكلام الذي نقلت من الشاملة يختلف عن الموضوع قليلا؛ فهو في مسألة الجمع للثيب بين الرجم والجلد.

أما الإحصان عند أهل السنة - ولا عبرة بمخالفيهم وخاصة إذا كانوا إمامية - فهو يحصل بما ذكر الإخوة أي تقدم نكاح صحيح.

ولا عبرة بخلاف الشيخ رشيد رضا ولا غيره في مثل هذا.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 01:02 ص]ـ

بعد التحية

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والإمامية من الشيعة:

فأهل السنة يرون أن الإحصان لا يسقط ... فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.

أما الإمامية من الشيعة فالاحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح، متمكنًا من وطئه، ومتى لم يكن متمكنًا منه لم يكن محصنًا، وذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسًا، أو لا يكون مخلى بينه وبينها، وكذلك الحكم فيها سواء، ومتى تزوج الرجل، ودخل بها، ثم طلقها وبانت منه، بطل الاحصان بينهما.

هذا والله تعالى أعلم

أضحكَ الله سنّك ....

لو رآها عامّيّ لظن أن القضيّة خلافية ....

خلافنا مع الإمامية على مصادر الدين القرآن والسنة ... فالفروع من باب أولى ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير