الوجه الثاني: أن محاولة تسويغ تسمية هذه الأناشيد بالأناشيد الإسلامية محاولة فاشلة، لأن تسميتها بذلك يعطيها صبغة الشرعية، وحينئذ نضيف إلى الإسلام ماليس منه.
وقول أخينا أحمد:" إن هذه التسمية لأجل التمييز بينها وبين الأناشيد والأهازيج المحرمة " قول غير صحيح، لأنه يمكن التمييز بينها بأن يقال: الأناشيد المباحة، بدلاً من الأناشيد الإسلامية، كغيرها من الأشياء التي يقال فيها: هذا مباح، وهذا محرم ولايقال هذا إسلامي، وهذا غير إسلامي، ولأن تسميتها بالأناشيد الإسلامية تسمية تلتبس على الجهال، حتى يظنوها من الدين، وأن في إستماعها أجراً وقربة.
وقول الأخ أحمد" إن هذه التسمية من المصطلحات الحديثة، مثل الحضارة الإسلامية، والعمارة الإسلامية"
نقول له: النسبة إلى الإسلام ليست من الأمور الأصطلاحية، وإنما هي من الأمور التوقيفية، التي تعتمد على النص من الشارع، ولم يأت نص من الشارع بتسمية شيء من هذه الأمور إسلامياً، فيجب إبقاء الشعرعلى أسمه الأصلي، فيقال: الشعر العربي، والأناشيد العربية، وأما تسمية العمارة والحضارة بالإسلامية، فهي تسمية الجهال، فلاعبرة بها، ولادليل فيها.
الوجه الثالث: أن تفريق الأخ أحمد بين مايسميه بالأناشيد الإسلامية وبين أناشيد الصوفية تفريقٌ لاوجه له، لأن بإمكان الصوفية أن يدعوا في أنا شيدهم ماتدعونه في أناشيدكم من الفائدة، والترغيب في الخير، والتنشيط على العبادة والذكر، فكما أنكم تدعون أن في أناشيدكم الحث على الجهاد، وأنها كلام طيب بصوت حسن، وفيها مدح الإسلام وذم الكفر ... إلى غير ذلك، فيمكنهم أن يقولوا مثل ذلك في أنا شيدهم.
وقولكم:" إن أنا شيد الصوفية لاتخلو من الآلة التي تقرن بتلحين الغناء".
هذا فارق مؤقت، فربما يأتي تطوير جديد لأناشيدكم يدخل فيه استعمال الآلة فيها، وتسمى موسيقى إسلامية، أو دف إسلاميي، ويزول الفارق عند ذلك، كما ورد أنه في آخر الزمان تُغير أسماء بعض المحرمات، وتستباح، كأسم الخمر، وأسم الربا ... وغير ذلك. فالواجب على المسلمين سد هذه الأبواب، والتنبيه، والتنبيه للمافسد الراجحة والوسائل التي تفضي إلى الحرام، والتنبيه كذلك لدسائس الأعداء في الأناشيد وغيرها.
ونحن لاننكر إباحة إنشاد النزيه وحفظه، ولكن الذي ننكره مايلي:
1 - ننكر تسميته نشيداً إسلامياً.
2 - ننكر التوسع فيه حتى يصل إلى مزاحمة ماهو أنفع منه.
3 - ننكر أن يجعل ضمن البرامج الدينية، أو يكون بأصوات جماعية، أو أصوات فاتنه.
4 - ننكر القيام بتسجيله وعرضه للبيع، لأن هذا وسيلة لشغل الناس به. ووسيلة لدخول بدع الصوفية على المسلمين من طريقة، أو سيلة لترويج الشعارات القومية والوطنية والحزبية عن طريقه أيضاً.
وأخيراً، نسأل الله عزوجل أن يوفق المسلمين لما هو أصلح وأنفع لدينهم ودنياهم، نقول ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
" لايصلح آخر هذه الأمة إلى بما صلح به أو لها"وذلك باتباع الكتاب والسنة، والأعتصام بهما، لابا لأشيد والأهازيج والترانيم.
والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين)).
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 10:52 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
"ما حكم العرضة الشعبية التي يتخللها الزير والشعر النبطي الذي لا يخلو من الهجاء والغزل والمدح والذم، جزاكم الله خيراً؟
فأجاب -رحمه الله-: العرضة الشعبية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو، وإذا كان لها سبب كأيام العيد فإنه لا بأس به، لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وما أشبهها، وأن يضربوا بالدف، أما الطبل والزير، والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب فهي محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات، ويجب النهي عنها ونصيحة الناس بعدم حضورها؛ لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم وإن لم يفعل، لقول الله تبارك وتعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140]. "
لقاء الباب المفتوح 52 سؤال رقم 11
وانظر أيضاً: لقاء الباب المفتوح 8 سؤال رقم 39
ـ[ابوعمرالتميمي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:37 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى المنع،،، فقد سئل رحمه الله عن استخدام الدف للرجال في الأعراس فقال: "بعض العلماء أجازها للرجال والنساء ولكننا لا نفتي بهذا لأنه يفتح بابا للشر وربما يحصل فيه إختلاط، ولذلك لا نفتي به،"
فقال السائل: وإذا كان فيه فصل بين النساء والرجال، فأجاب رحمه الله:
"الليلة ينفصلون والليلة الأخرى لا ينفصلون، والذي نراه المنع".
استمع للرابط وفيه صوت الشيخ رحمه الله،،،
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15453.shtml
¥