تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الأسمري]ــــــــ[27 - 06 - 03, 01:38 ص]ـ

الأفضل من القطع

الخروج منها بالتسليم في الوقوف أو الجلوس

فبه تجتمع الأقوال

وبه يفتي شيخنا محمد الشنقيطي

((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) نص عام

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 06 - 03, 10:16 ص]ـ

الاخ على الاسمري: وهذا هو قول (كما نقل الى) الشيخ الصبيحي.

لكن يعترض عليه بأن التى تحليلها التسليم.

هي الصلاة الكاملة وهذه الصلاة المقطوعة ليست صلاة تامة باجماع المسلمين؟؟ فكيف نقول انها تقطع بالتسليم؟

ولو قلنا بهذا القول لزم ان نأمر كل من نوى قطعا للصلاة لحاجة او لغيرها بأن يسلم عن وقوف اوقعود؟؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 06 - 03, 10:40 ص]ـ

قول أخينا الكريم الشيخ علي الأسمري وفقه الله: (الأفضل من القطع الخروج منها بالتسليم ... إلخ)

يستدرك عليه بأن الخروج بالتسليم ليس قولا مغايرا للقول بقطع النافلة إذا شرع المؤذن في الإقامة أو خشي فوت تكبيرة الإحرام أو فوت الركعة الأولى أو فوت الجماعة.

وإنما غاية ما في الأمر أن القائلين بما سبق من الأقوال جمهورهم يقول إذا أراد قطع النافلة فعليه أن يسلم لعموم حديث تحليلها التسليم، وبعضهم يقول لا يحتاج إلى التسليم وهذا أرجح لما يلي:

1) قوله صلى الله عليه وسلم (فلا صلاة إلا المكتوبة) يفيد أن النافلة حينئذ موصوفة شرعا بأنها ليست بصلاة، وهذا معناه بطلانها، وما دام ليس في صلاة فلا يحتاج إلى التسليم.

2) التسليم إنما يحتاج إليه من أبطل صلاته بفعل نفسه وكانت صلاته صحيحة إلى اللحظة التي يريد فيها الخروج من الصلاة، نحو من أراد الخروج من النافلة لإجابة نداء أمه، وكذا من أصابه مرض أو جراحة أحوجته إلى الخروج من الصلاة أو من أراد الخروج منها لإنقاذ مريض أو من سيقع في تهلكة ونحو ذلك فهؤلاء يسلمون لأن صلاتهم كانت صحيحة وكان بوسعهم إكمالها والإبطال من جهتهم لا من جهة الشارع.

بخلاف من انتقض وضوءه فهذا بطلت صلاته بإبطال الشارع لها، وأصبح صاحبها ليس في صلاة لحظة إرادته الخروج منها وبالتالي فلا تسليم عليه، وكذا من أقيمت عليه المكتوبة وهو يتنفل، والله أعلم.

ـ[محمد جلمد]ــــــــ[04 - 07 - 03, 10:36 م]ـ

السلام عليكم

إخواني الكرام في البخاري حديث صحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل المسجد حين إقيمت الصلاة ورجل يصلي فلما صلي النبي صلي الله عليه وسلم رأي الرجل فقال أاالصبح أربع؟ وبوب عليه البخاري رحمه الله باب:إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

فالنبي صلي الله عليه وسلم أنكر عليه استمراره في الصلاة بعد الإقامة.

أما حديث مسلم فهناك خلاف في وقفه ورفعه والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 03, 09:59 م]ـ

جزاكم الله خيرا

مواضيع ذات صلة

النهي عن التطوع بعد الإقامة

للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=9401&highlight=%C7%E1%E4%E5%ED+%DA%E4+%C7%E1%CA%D8%E6%D A+%C8%DA%CF+%C7%E1%C5%DE%C7%E3%C9


الخروج من الصلاة إذا أقيمت المكتوبة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2855&highlight=%C5%D0%C7+%C3%DE%ED%E3%CA+%C7%E1%E3%DF%C A%E6%C8%C9

================

دليل التسليم عند إرادة الخروج من الصلاة
مارواه مسلم في صحيحه
(((465) حدثني محمد بن عباد. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛ قال:
كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي فيؤم قومه. فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. ثم أتى قومه فأمهم. فافتتح بسورة البقرة

فانحرف رجل فسلم. ثم صلى وحده وانصرف
. فقالوا له: أنافقت؟ يا فلان! قال: لا. والله! ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح. نعمل بالنهار. وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتي فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ. فقال "يا معاذ! أفتان أنت؟ اقرأ بكذا. واقرأ بكذا".
قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال "اقرأ {والشمس وضحاها. والضحى. والليل إذا يغشى. وسبح اسم ربك الأعلى} ". فقال عمرو: نحو هذا.
)

انتهى
والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير