[الحديث الصارف لوجوب الإنصات للأذان؟؟]
ـ[فخر الدين]ــــــــ[26 - 06 - 03, 10:18 م]ـ
أرجو أن تعطوني هذا الحديث الذي يصرف الأدلة التي تقضي بوجوب الإنصات للمؤذن وعدم الكلام عند الأذان.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[27 - 06 - 03, 12:45 ص]ـ
حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا يؤذن فقال - الراعي- الله اكبر الله اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال اشهد ان لا الة الا الله فقال خرجت من النار او كلمة نحوها
وجه الدلالة النبي صلي الله عليه وسلم لم يردد مع المؤذن
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 06 - 03, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم:
أذكر أن الألباني رحمه الله
ذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم
وهم يتحدثون والمؤذن يؤذن ولا يرددون
ومما جاء عنه رحمه الله أنه قال ولولا ذلك لقلت بوجوب أن يردد من
يسمع المؤذن
ولعلك تقصد أخي بسؤالك أن يردد السامع ما يقول المؤذن وليس
الإنصات وعدم الكلام فهذا حكم شرعي آخر يحتاج إلى دليل
وإن يسر الله لي الوقت أتيتك إن شاء الله بالمرجع
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[27 - 06 - 03, 04:03 ص]ـ
هذان نقلان مفيدان في موضوع (صوارف الأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب إلى الندب) أحدهما عن الإمام ابن حجر، والثاني عن العلامة الألباني _ رحمهما الله _ أنقلهما للفائدة:
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
واستدل به [أي بحديث: فقولوا مثلما يقول] على وجوب إجابة المؤذن , حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب , واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره " إنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال: على الفطرة , فلما تشهد قال: خرج من النار " قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب. وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال , فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد , وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر , ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك , قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة. اهـ
وقال الألباني رحمه الله في تمام المنة:
قوله: " فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد. . رواه الشافعي في (مسنده) ". قلت: وهو في " الأم " (1/ 175): وحدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به وزاد في أوله: " أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام ". وأخرجه مالك في " الموطإ " (1/ 126) ومن طريقه الشافعي عن ابن شهاب به نحوه إلا أنه جعل الزيادة في آخره من كلام الزهري وهو أصح لأن مالكا أوثق من ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك. وقال النووي في " المجموع " (4/ 220): " وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في " الأم " بإسنادين صحيحين " كذا قال وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب وهذا اصطلاح خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيره لما فيه من الإيهام لمن لا معرفة له أن له طريقا أخرى عند الشافعي عن ثعلبة وهو خلاف الواقع فإنه عن ابن شهاب وحده. نعم قد وجدت له متابعا قويا أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 124) من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن [أبي] مالك القرظي قال: " أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام ". وهذا إسناد صحيح ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني. (فائدة): في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت بهذا. والله أعلم. اهـ
ـ[السكري]ــــــــ[27 - 06 - 03, 03:45 م]ـ
ابتداء: ليس المشروع هو الإنصات عند سماع الأذان كما قال أخي، ولكن المشروع هو الترديد ولا يلزم منه الإنصات كما لا يخفى، فجادة السؤال أن يقال: ما هو الصارف للأمر بالترديد من الوجوب إلى الاستحباب.
ثم إن الإمام الخطابي في معالم السنن لما ذكر حديث الراعي -الذي أشار إليه المشايخ الأفاضل هنا- أوضح أن الحديث يدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والله أعلم
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 06 - 03, 06:34 م]ـ
السلام عليكم:
الأخ فخر الدين كنت قد وعدتك بأن آتيك بالمرجع مما نقلت عن الألباني
حيث أنني كنت تكلمت به اعتمادا على ذاكرتي إذ أن تمام المنة قرأته منذ ما يقارب من أكثر سبع سنين
إلا أن الأخ السلمي قد كفاني ذلك ونقل كلام الألباني رحمه الله
فجزاه الله خيرا