تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[300000 لشريط واحد فقط]

ـ[حارث العدناني]ــــــــ[11 - 07 - 03, 03:49 م]ـ

انتشرت ظاهرة أخذ حقوق مادية على الأشرطة والإنتاج السمعي ووصلت إلى حد خطير ... فمثلاً أحدهم أخذ على شريط (عبارة عن محاضرة ألقاها في مسجد مدتها ساعة) أكثر من (300000) ريال (ثلاثمائة ألف ريال)

فماحكم أخذ هذه الحقوق ... ومارأيكم في مسألة بيع الأشرطة بهذه الطريقة ... علماً أن الشيخ ابن عثيمين يحرم الأمر هذا (ذكر ذلك أثناء كلام له في تفسير سورة الحديد)

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 07 - 03, 07:22 م]ـ

الأخ الفاضل: حارث العدناني ... وفقه الله

هذه المسألة من النوازل الحادثة التي استجدت.

فبيع الاسم التجاري أو التحقيق أو التأليف أو التسجيل الصوتي أوحقوق الطبع أوالتسويق أوالنشر ... الخ من النوازل في هذه الأعصر.

@ وأرجو منك - أخي الكريم - نقل نصِّ كلام الشيخ كاملاً في هذه المسألة التي أشرت إليها، حتى نستفيد.

وجزاك الله خيراً.

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[13 - 07 - 03, 07:11 ص]ـ

ألا يكون هذا من باب البيع والشراء في المساجد حيث إن المحاضر والمؤسسة المنتجة يتعاقدان على انتاج هذا العمل بمبلغ وقدره ( ..... ) ويكون التنفيذ في المسجد؟؟؟

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[13 - 07 - 03, 07:54 ص]ـ

أخي أبو فيصل

عقد ترميم المسجد أليس هو عقد على عمل يكون تنفيذ هذا العمل في المسجد؟

الكلام على العقد وليس الأداء.

ـ[صاعقة]ــــــــ[13 - 07 - 03, 07:58 ص]ـ

أصبح الدين تجارة للجميع

الواعظ

والمؤلف

والمفتي

وإمام المسجد

والمؤذن

وغيرهم

نسأل الله أن يصلح لنا نياتنا

ـ[الظافر]ــــــــ[13 - 07 - 03, 08:26 ص]ـ

أتمنى من الشيخ أبي عاصم الشهراني أن يشارك في هذا الموضوع حيث أن رسالته الماجستير في هذا الموضوع

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[13 - 07 - 03, 09:47 ص]ـ

أخي ابن سفران:

هناك فرق بين الترميم والمحاضرة ـ التي تم عليها العقد ـ فالترميم يكون لصالح المسجد بخلاف المحاضرة فهي متاجرة بين المحاضر والشركة المنتجة.

هناك فرق آخر وهو أن المحاضرة يمكن اقامتها في أي مكان آخر وذلك بخلاف الترميم فلا يمكن اقامته الا في المسجد الذي وقع عليه العقد.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 07 - 03, 11:47 ص]ـ

ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟

وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:

الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.

أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:

1 - إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.

2 - أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.

3 - أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.

وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/ 65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.

وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير