تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول فقه الزواج بالثانية]

ـ[المشفق]ــــــــ[06 - 07 - 03, 10:03 ص]ـ

للمقبلين على الزواج من ثانية، ماذا عليه ان يفعل و هل هناك فقه في هذا الموضوع تحيلوننا عليه؟؟؟

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[06 - 07 - 03, 11:58 ص]ـ

السؤال:

كانت عندي رغبة حقيقية في الإسلام. وقد زرت هذا الموقع لأتعرف على كيفية الدخول في هذا الدين. وبينا أنا أتصفح الموقع، تعرفت على أمور كثيرة متعلقة بهذا الدين لم أكن أعرفها من قبل. وهذه الأمور شوشت علي، وربما أوصلتني إلى مرحلة العدول عن الدخول في الإسلام. أنا آسف لأني أشعر بذلك، لكنها الحقيقة. وأحد الأمور التي أزعجتني هو تعدد الزوجات، فأنا أريد أن أعرف أين ورد ذلك في القرآن، أرجو أن تقدم لي إرشادات تمكنني من العيش وفق تلك الصورة دون أن أفقد صوابي.

الجواب:

الحمد لله

فإن الله قد ختم الرسالة بدين الإسلام الذي أخبر سبحانه بأنه لا يقبل ديناً غيره فقال: (إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يٌبقل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) آل عمران/85.

وتراجعك عن دين الإسلام يعتبر خسارة لك وفقدٌ للسعادة التي كانت تنتظرك لو أنك دخلت في الإسلام.

فعليك بالمبادرة بالدخول في الإسلام، وإياك والتأخير فقد يؤدي بك التأخير إلى ما لا تُحمد عقباه ...

وأما ما ذكرت من أن السبب في تراجعك عن الإسلام هو تعدد الزوجات، فإليك أولاً حكم التعدد في الإسلام ثم الحِكَم والغايات المحمودة من التعدد ...

أولاً: حُكم التعدد في الإسلام:

- النص الشرعي في إباحة التعدد:

قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) النساء/3.

فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات، ولا يجوز له الزيادة على الأربع، وبهذا قال المفسرون والفقهاء، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه.

وليُعلم بأن التعدد له شروط:

أولاً: العدل

لقوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء/3، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة. والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها، وهذا هو معنى قوله تعالى: (ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) النساء/129

ثانياً: القدرة على الإنفاق على الزوجات:

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف، ومن وجوه تعذر النكاح: من لا يجد ما ينكح به من مهر، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

ثانياً: الحكمة من إباحة التعدد:

1 - التعدد سبب لتكثير الأمة، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج. وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة.

ومعلوم لدا العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى. فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى؟ ولماذا؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير