تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المنتقى من طريق الوصول الى العلم المأمول ....]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 06 - 03, 09:44 ص]ـ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الشفيع النذير.

وبعد فان فن الانتقاء من الفنون العزيزة حتى قال بعض اهل العلم انه فاق ابتداء التصنيف صعوبة .... ونفاسة المتقى تعتمد على ثلاثة امور:

1 - المنتقي.

2 - المتقى منه.

3 - الموضوع المنتقى.

وقد اجتمع كل هذا في كتاب العلامة الشيخ السعدى رحمه الله وهو الموسوم ب (طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول).

فالمنتقي هو العلامة الفهامة الشيخ السعدي.

والمنتقى منه هو شيخ الاسلام والمسلمين و زينة الدنيا والدين الامام ابن تيمية الحراني. وتلميذه ابن القيم.

والموضوع هو الضوابط العامة والاصول الجامعه في كل فن ومسائلة.

وقد راقت لي جملة مسائلة فانتقيت منها طائفة صالحه غلب عليها امور:

- القصر فقصر العبارة من شروط الانتقاء عندي.فهو اوقع في النفس واقرب للذهن واسهل للحفظ.

- تعلقها بمسائل مهمة في الاعتقاد والفقه.

- جعلت لها عناوين من عندي.

وهذا اوان الشروع في هذا الاختيار من منتقى الشيخ السعدى:

اولا: من مقدمة الشيخ في داعيه الى تخصيص كتب شيخ الاسلام بالانتقاء.

قال الشيخ رحمه الله في بيان اهم خصائص كتب شيخ الاسلام:

ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه وتفردت على سواها: أن مؤلفها رحمه الله يعتنى غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية ولأصول الجامعه والضوابط المحيطه في كل فن من الفنون التى تكلم بها.

الثاني: عباره دقيقة في الفارق بين القنوط والرجاء (ولأمن والمذموم).

(انما يخشى الله من عباده العلماء). والخشية أبدا متضمنه للرجاء. ولولا ذلك لكانت قنوطا. كما ان الرجاء يستلزم الخوف , ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله.

الفاظ تتناول اسم الكفر وترادفه.

ولفظ الفسوق والعصيان والكفر فاذا اطلقت المعصيه والفسوق تناول الكفر فما دونه , واذا قيدت او قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك.

هدية لدعاة التقليد -- التقليد من جنس الشرك بالله!!!!

ثم ذلك المحرم للحلال , والمحلل للحرام , ان كان مجتهدا , قصده اتباع الؤسول لكن خفى عليه الحق في نفس الامر , وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لايؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده , لكن من علم ان هذا خطأ , ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لاسيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه انه مخالف للرسول.فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لايجوز له تقليد احد في خلافه. وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال , وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذى علمه.

مصادر الاستدلال عند اهل البدع.

أهل البدع لايعتمدون الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة , وانما يعتمدون على العقل واللغة , وتجدهم لايعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف وانما يعتمدون على كتب الادب والكلام التى وضعتها رءوسهم وهذه طريقة الملاحدة ايضا.

مهمة في التكفير.

لايجعل احد بمجرد ذنب يذنبه او بدعة يبتدعها ولو دعا الناس اليها. كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا فأما من كان في قلبه الايمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في فيما تأوله من البدع , فهذا ليس بكافر اصلا.

الثنتين والسبعين فرق ليست فيها واحدة كافرة.

ومن قال: ان الثنتين والسبعين فرقة كل واحدة منها تكفر فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابه بل واجماع الائمة الاربعه وغير الاربعه فليس فيهم من كفر زاحدة من الثنتين والسبعين فرقة انما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 06 - 03, 11:29 ص]ـ

قال في رسالته في التسعير:

جوازه:

اذا كانت حاجة الناس لاتندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وسط و لا وكس.

في التعزير على المعصيه:

اذا امكن ان تكون العقوبة من جنس المعصيه كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان.

قتال الائمة والقتال في الفنتة:

من أصول اهل السنة لزوم الجماعه وترك قتال الائمة , (((وترك القتال في الفتنة))).

مآل الباغي وان كان صالحا:

الباغى يصرع في الدنيا وان كان مغفورا له , مرحوما في الآخرة.

نفيسه في عاقبة العدل في الحقوق وان كان من قبل الكافرين:

أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الاثم , أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وان لم تشترك في الاثم , ولهذا قيل: ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة.

اذا وقع الظلم على الجميع لم يجز لبعضهم صرفه عنهم اذا ادى الى زيادة على اخوانهم:

وليس لبعضهم أن يمتنع عن اداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم , ومن تغيب منهم أو امتنع فأخذ قسطه من شريكه فله الرجوع عليه كالذي يؤدي عن غيره دينا واجبا.

ومن كان له ولاية على مال غيره أدى ما ينوبه مما لابد منه سواء كان بحق او بغير حق بل يجب عليه اذا خاف ان يؤخذ اكثر منه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير