[مسألة "قيام المأمومين للصلاة متى يكون؟؟ " بحث متواضع ..]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[03 - 07 - 03, 10:44 م]ـ
هذا بحث لي في المسألة، نشرته قبل سنتين تقريباً في منتدى بلجرشي السابق ..
مسألة: متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت والإمام في المسجد؟!
أخرج الجماعة إلإ ابن ماجه من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني).
قال الحافظ في كلامه على ترجمة الباب عند البخاري: قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث (لا تقوموا) نهي عن القيام، وقوله (حتى تروني) تسويغ للقيام عند الرؤية، وهو غير مقيد بشئ من ألفاظ الإقامة؛ ومن ثم اختلف السلف والخلف في المسألة.إهـ.
قلت: اختلف السلف في هذه المسألة على خمسة أقوال، رتبتها على حسب قوتها؛ فذكرت الأضعف في نظري أولاً ثم الذي يليه، وهكذا:
القول الأول:
قال أصحاب هذا القول بأن القيام يكون بعد فراغ المؤذن من الإقامة.
ولم أر لهم دليلاً، مع أنه لم ينقل إلا عن الشافعي، كما ذكره النووي في شرح مسلم، وهو مخالف لما نقله عنه ابن عبدالبر وغيره.
القول الثاني:
قال أصحاب هذا القول، يقوم المأمومون إذا قال المؤذن حي على الصلاة في الإقامة:
نقله ابن المنذر وابن عبدالبر عن أبي حنيفة وأصحابه، ونقله القاضي أبو الطيب (كما عند النووي في المجموع جـ 3 ص 225) عن أبي حنيفة والثوري ورواية عن محمد بن الحسن.
واستدلوا بحديثين:أحدهما حديث الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة؛ نهض النبي فكبر. رواه البيهقي.
والاستدلال به على ما ذهبوا إليه منتقض بأن فيه القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وليس عند قوله حي على الصلاة.
وأما عن صحة الحديث فهو ضعيف جداً، لأن فيه علتين:
الأولى:الحجاج بن فروخ هذا ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدارقطني متروك، وقال ابن الجارود في الضعفاء ليس بشئ وذكره الساجي في الضعفاء (لسان الميزان).قلت ولم يوثقه أحد.
الثانية: الانقطاع بين العوام وابن أبي أوفى فإنه لم يدركه كما قال الإمام أحمد.
والحديث الآخر: هو ما جاء عن بلال عند البيهقي وغيره أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين.ومن تأمل الحديث وجد أنه لايدل على المراد والله أعلم.
ثم إن فيه علتين:
الأولى: قال البيهقي بأن الحديث مرسل؛ كذا رواه الثقات (المجموع)
الثانية: قال النووي: ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عثمان قال: قال بلال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتسبقني بآمين.
قال البيهقي فيرجع إلى أن بلالاً كأنه كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبقني
بآمين.
القول الثالث:
يقول أصحاب هذا القول بالقيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
جاء هذا عن أنس من فعله كما رواه ابن المنذر (جـ 4 ص 166) وأبو عمر في التمهيد (جـ 9 ص 173)
كلاهما من طريق ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام.
وروى عبدالرزاق من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: أنه يقال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فليقم الناس حينئذ؟ قال: نعم.رقم (1936)
وأخرج الأثرم (كما نقله أبو عمر في التمهيد) بإسناد صحيح عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبدالله، ذكره الحافظ في الفتح.والله أعلم.
القول الرابع:اختار أصحاب هذا القول التخيير في ذلك وعدم تحديد وقت للقيام.
ذكر أبو عمر في التمهيد عن الأثرم قال: ثنا عفان ثنا المبارك بن فضالة قال سمعت فرقداً السبخي قال للحسن وأنا عنده: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أأقوم؟ أم حتى يقول: قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أي ذلك شئت.قلت: وإسناده لا بأس به، وضعف فرقد لا يضر هنا لأنه لم يرو شيئاً وإنما حكي عنه.
ونقل أبو عمر عن مالك أنه قال: لم أسمع فيه بحد وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس لاختلافهم في أحوالهم فمنهم الخفيف والثقيل.ونقل ابن حجر في الفتح عنه نحوه وعزاه للموطأ، وعزاه غيره للمدونة.
القول الخامس:
¥