تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مكث الحائض في المسجد؟]

ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[11 - 07 - 03, 12:59 ص]ـ

ما حكمه؟

للضرورة وغيره؟

وهل يعتبر حضور الدروس المقامة في المسجد ضرورة؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 07 - 03, 01:39 ص]ـ

الحمد لله

قال بعضهم: [ويحرم عليهما - (أي: الحائض والنفساء) - دخول المسجد لما روى أبو داود " ... فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض".]

قلت: عمدة المانعين دخولَ الحائضِ والنفساء المسجدَ آيةٌ وحديثٌ:

أمَّا الآيةُ: فهي قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء/43].

وأما الحديث: فقد ذكره المصنِّفُ وهو من حديث عائشة أو أم سلمة.

أ. ولقد ردَّ الاستدلال بالآية الإمام ابن المنذر فقال:

المسجد لم يُذكر في أوَّلِ الآية فيكون آخرها عائداً عليه، وإنما ذُكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماءً فيتيمم صعيداً، ففي هذا القول: للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم ما شاء، وتكون أحواله كأحوال غير الجنب، ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال "المُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ" رواه مسلم. أ. هـ "الأوسط" (2/ 109).

قلت: ومما يدلُّ على صحَّةِ تأويلِ الآية بما ذكره ابن المنذر: ما ورد في سبب نزولها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

أُنزلت هذه الآية في المسافر إذا أجنب فلم يجد الماء تيمَّم وصلى حتى يدرك الماء، فإن أدرك الماء اغتسل. أ. هـ

قال شيخنا الألباني: رواه البيهقي (1/ 216) وابن جرير في "تفسيره" (5/ 62) من طريقين عن المنهال بن عمرو عن زِرِّ بن حبيش عنه، وهذا سندٌ صحيحٌ. أ. هـ‍ "الإرواء" (1/ 211).

ب. وأما الحديث: فهو ضعيفٌ لضعف "جسرة بنت دجاجة"، وممن ضعفه: البخاري، والبيهقي، والنووي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم وابن المنذر، وجماعةٌ، وضعفه كذلك من المعاصرين شيخُنا الألباني رحمه الله. انظر: "المجموع" (2/ 185)، و"نصب الراية" (1/ 192)، و"معالم السنن" (1/ 67)، و"المحلى" (1/ 400)، و"الإرواء" (1/ 211).

= قال ابن المنذر: وإذا ثبت أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "المسلمُ لَيْسَ بِنَجِسٍ" وكان تأويل قوله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ما قد ذكرنا: وجب أن لا يُمنع مَن ليس بنجسٍ من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجةً تمنع الجنب من دخول المسجد. أ. هـ‍ "الأوسط" (2/ 110).

= وقال البغوي رحمه الله: وجوّز أحمد والمزَني المكثَ فيه، وضعّف أحمد الحديثَ؛ لأنَّ راويه "أفلت" مجهول، وتأول الآيةَ على أنَّ {عَابِرِي سَبِيلٍ} هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس. أ. هـ " شرح السنة" (2/ 46).

= قلت: وهو قول ابن حزم وداود الظاهريَّيْن كما في "المحلى" (1/ 400)، واستدل ابن حزم رحمه الله للجواز بحديث عائشة "أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَسْلَمَتْ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ في المَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ (1) ".

قال ابن حزم: فهذه امرأة ساكنةٌ في مسجد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينهَ عليه السلام عنه فمباح. أ. هـ‍ "المحلى" (1/ 401).

= واستدل بعضهم بمنع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عائشةَ من الطواف بالبيت (2) لما حاضت في حجة الوداع!

قال ابن حزمٍ: ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشةَ، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومِن الباطل المتيقَّن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. أ. هـ‍ "المحلى" (1/ 402).

= واستدل بعض العلماء على المنع بأمرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الحُيَّض من النساء باعتزال مصلى العيد، كما رواه البخاري (1/ 557) ومسلم (6/ 179).

قلت: وهو استدلالٌ بعيدٌ، فحيثما اعتزلت الحائض فهي في المصلى، إذ ليس له حدٌّ، وليس له حكم المسجد، وماذا يفعل من يقول بهذا، بحديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المتفق عليه "جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً" فهل يوجب ركعتين تحية ل‍"الفضاء" - لمن صلَّى في الصحراء مسافراً مثلا-؟ وكيف يُلزم الحائض باعتزاله؟، وانظر كلام النووي في شرحه على مسلم (6/ 179) فهو يؤيد ما ذكرتُ.

والله أعلم

=====

(1) رواه البخاري (428) وبوّب عليه "باب نوم المرأة في المسجد"، الخِباء: الخيمة من وبر أو غيره، الحِفش: البيت الصغير.

(2) البخاري (1567) ومسلم (1211) ..

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 07 - 03, 01:54 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4475&highlight=%C7%E1%CD%C7%C6%D6

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير