ورواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، وابن العربي في عارضة الأحوذي (8/ 222)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في " الفتاوى " (2/ 384)، والعلامة الألباني في " الصحيحة " (1/ 585).
واستدلوا بما يلي:
1 - عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولم يأت ما يخصص هذا العموم.والقاعدة الأصولية تقول: إن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل بالتخصيص. قال صلى الله عليه وسلم: " من علق تميمة فقد أشرك ".
رواه أحمد (4/ 156) السلسة الصحيحة حديث (492).
وقال: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد السلسة الصحيحة حديث (331).
قالوا: فهذه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقا ولم يرد ما يخصص التمائم التي من القرآن أو غيره فالواجب حملها على عومها.
2 - لو كان هذا العمل مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة والمتتبع للسنة يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو من قرأ كذا ولم يرد في حديث واحد من كتب كذا أو علق كذا.
وفي ذلك قال ابن العربي: وتعليق القرآن ليس من السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق.
3 - سد الذرائع، وهذا أمر عظيم في الشريعة ومعلوم أنا إذا قلنا بجواز تعليق التمائم التي من الآيات القرآنية والدعوات النبوية انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، ولاستغل هذا الباب دعاة الضلال والخرافات وأيضا فإن هذه التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزه القرآن عنها ومن علقه يتعذر عليه المحافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على الأطفال.
القول الثاني:
القائلون بالجواز، وذهب إلى هذا القول عائشة كما عند الحاكم في " المستدرك " (4/ 217).
وظاهر الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والرواية عنه ضعيفة كما ذكر العلامة الألباني في تعليقه على الكلم الطيب، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعطاء، وأبو جعفر الباقر، ومالك، وأحمد في رواية، وابن عبد البر، والقرطبي، وظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر.
وقولهم أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء أما ما كان قبله فليس بجائز.
وللمزيد من تفصيل الأدلة ينظر كتاب " أحكام الرقى والتمائم " (ص243 - 253) للدكتور فهد السحيمي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 03, 04:34 م]ـ
اخي الطبراني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الشيخ الفاضل عبدالله زقيل وفقه الله
وفي الشيخ الفاضل خالد بن عمر وفقه الله
ورحم الله الشيخ العلامة المحدث الألباني
ونفعنا الله بعلمه وجمعنا واياه في مستقر رحمته
وأصل الحديث موقوف على عائشة
(والحديث أشار إليه الشيخ الفاضل عبدالله زقيل بقوله
(
القائلون بالجواز، وذهب إلى هذا القول عائشة كما عند الحاكم في " المستدرك " (4/ 217))
ولفظ الحديث الموقوف
كما عند الحاكم في المستدرك
(] أخبرنا أبو العباس السياري ثنا أبو الموجه أنبأ عبد الله أخبرني طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت
ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضى الله تعالى عنها وليس كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة فإذا فسرت عائشة رضى الله تعالى عنها التميمة فإنه حديث مسند)
انتهى
وقول الحاكم رحمه الله
(فإذا فسرت عائشة رضى الله تعالى عنها التميمة فإنه حديث مسند)
قد لايسلم له
والله أعلم
======
ورواه الطحاوي رحمه الله فقال
(حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم {أن أبا بشر الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ألا لا يبقين في عنق بعير قلادة، ولا وتر، إلا قطعت}. قال مالك: أرى ذلك من العين
فكان ذلك - عندنا، والله أعلم - ما علق قبل نزول البلاء، ليدفع، وذلك ما لا يستطيعه غير الله عز وجل فنهى عن ذلك لأنه شرك. فأما ما كان بعد نزول البلاء، فلا بأس، لأنه علاج. وقد روي هذا الكلام بعينه عن عائشة رضي الله عنها
حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه (كذا ولعل الناسخ او الطابع ظنه الصحابي عمرو بن الحارث بينما هو عمرو بن الحارث الفقيه المصري المشهور) وابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو الوليد عن عبد الله بن المبارك عن طلحة بن أبي سعيد أو سعد عن بكير فذكر بإسناده، مثله. فقد يحتمل أيضا أن يكون الكي نهي عنه، إذا فعل قبل نزول البلاء، وأبيح إذا فعل بعد نزول البلاء، لأن ما فعل بعد نزول البلاء، فإنما هو علاج.
)
انتهى
والله أعلم
[
¥