تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الراجح من أقوال العلماء في مسألة نكاح الزاني والزانية أنه لا يحل للزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ. ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ، والله أعلم، وفي تفسير آية النور والجمع بينها وبين حديث الرجل الذي لا ترد امرأته يد لامس نزاع مشهور كما لا يخفى عليكم مبسوط في كتب التفسير والفقه وشروح الحديث.

نقلان مفيدان في المسألة، وكلٌ منهما ينصر وجهة مخالفة للوجهة التي نصرها الآخر:

في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الفقه الحنفي:

قال رحمه الله (أو زنا) أي حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها خلافا لمحمد والوجه من الجانبين ما بيناه في الأمة الموطوءة، وهذا صريح بأن نكاح الزانية يجوز، وكذا نكاح الزاني، وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس، وروي عن عائشة وابن مسعود منعه لظاهر قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، وللجمهور ما روي أن {رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها فقال إني أحبها، وهي جميلة فقال عليه الصلاة والسلام استمتع بها وفي رواية أمسكها إذا} والمراد بالنكاح في الآية الوطء يعني - والله أعلم - الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا، والدليل عليه أنه قال {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} ولا يحل للمسلمة الزانية أن تتزوج بمشرك ولو كان المراد العقد لجاز ويجوز أن يكون معنى الآية - والله أعلم - إخبارا عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الآخر على معنى أن الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله وقيل منسوخة بقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى} وبقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} اهـ

وقال ابن حزم في المحلى:

مسألة: ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ. ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ. وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتب، فإن وقع شيء مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا، فإن نكح عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك. وقد قال بهذا طائفة من السلف -: كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي بن أبي طالب: أن رجلا أتى إليه فقال: إن لي ابنة عم أهواها، وقد كنت نلت منها؟ فقال له علي: إن كان شيئا باطنا - يعني الجماع - فلا، وإن كان شيئا ظاهرا - يعني القبلة - فلا بأس. ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط: أن علي بن أبي طالب أتي بمحدود تزوج غير محدودة؟ ففرق بينهما. ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا قتادة، والحكم بن عتيبة، كلاهما عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال ابن مسعود: لا يزالان زانيين. وبه إلى علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة وعبد الرزاق، قال عبد الرزاق: نا معمر، ثم اتفق سفيان، ومعمر، قالا جميعا: نا الحكم بن أبان أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ فقال سالم: سئل عن ذلك ابن مسعود فقال: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} الآية. قال أبو محمد: القولان منه متفقان، لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة. ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا يزالان زانيين ما اصطحبا - يعني: الرجل يتزوج امرأة زنى بها. ومن طريق ابن أبي شيبة نا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال: لا يزالان زانيين أبدا. ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس - يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها. ومن طريق إسماعيل بن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير