وممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (ت 422 هـ) (قاله في كتاب (الملخص)، ونقله عنه الزركشي في (البحر المحيط 4\ 472) ..
وبه قال من الشافعية أبو منصور البغدادي الشافعي (ت 429 هـ)؛ وحكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية، ونسب هذا القول لأبي عمرو ابن الصلاح (ت 650 هـ)، وقال به الذهبي (ت 748 هـ) (سير أعلام النبلاء، للذهبي 13\ 104).، وابن السبكي (ت 771 هـ)، (وهو الذي استقر عليه الأمر آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين) قاله ابن الصلاح (الفتاوى ص 67)، والنووي (تهذيب الأسماء واللغات 1\ 183). .
وهو رأي كثير من الحنابلة.
واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت 751 هـ)، والصنعاني (ت 1182 هـ) (العدة، للصنعاني 1\ 140).، والشوكاني (ت 1250 هـ) (إرشاد الفحول، للشوكاني ص 71).، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) (نثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي 2\ 428، أضواء البيان. ونسبه للمحققين من علماء الأصول).
القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.
وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت 618 هـ) (نقله عنه في (البحر المحيط 4\ 473).
القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.
وهو قول ابن الصلاح (ت 650 هـ)؛ قال: " والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله أن داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي " (نقله عنه النووي في (تهذيب الأسماء واللغات 1\ 184)، وسكت عنه).
- - -
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول (وهم القائلون بعدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقا) بأدلة متعددة، بعبارات مختلفة، وسأسوق بعضا منها:
- أن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء، بل هم من جملة العوام الذين لا يعتد بخلافهم (نقله في (المفهم 1\ 543) عن القاضي أبي بكر الباقلاني).
- أن الظاهرية في حيز العوام، فلا اعتبار بخلافهم (الفصول في الأصول 3\ 296، سير أعلام النبلاء 13\ 104). .
- أن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، فبإنكارهم القياس والاجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام، وكيف يدعون الاجتهاد، ولا اجتهاد عندهم، وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ. (البرهان للجويني 2\ 818).
- أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا معرفة له (البحر المحيط 4\ 472).
- أنهم لا يعتد بخلافهم لأنهم من جملة العوام، وأن من اعتد بخلافهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه (المفهم 1\ 543، وعنه البحر المحيط 4\ 472).
- ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات (البحر المحيط 4\ 472).
- أن منكري القياس من الظاهرية ليسوا من علماء الأمة؛ لأنهم مباهتون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا، ومن لم يزعه التواتر، ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه (البرهان للجويني 2\ 818).
- أنهم كالشيعة في الفروع، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا يدل مستفت من العامة عليهم (سير أعلام النبلاء 13\ 104).
- أنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ولا يعتبر في الإجماع إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد.
بل بالغ بعضهم فلم يعدوا الظاهرية من العلماء والفقهاء.
- أنهم لما أحدثوا قواعد تخالف الأولين، أفضت إلى المناقضة لمجلس الشريعة، فلم يعتبر خلافهم (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي 6\ 291).
.
- أنهم لما اجترءوا على دعوى أنهم على الحق، وأن غيرهم على الباطل أخرجهم أهل العلم من أهل الحل والعقد (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي 6\ 291).
- أنه قد دل الدليل القاطع على أصل القياس، وهو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره. وقد نازع الظاهرية فيه.
وهذه المنازعة الظاهر أنها عناد، والمعاند في الحق لا عبرة بقوله، وهذا ظاهر.
¥