بمعنى آخر (الجمعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل=الجماعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل) مع أن الجماعةتصح في المنزل (الوجوب غالبا يكون للشرطية وقد ينفك عنها)
الخلاصة: بهذه المعادلةإماأن نقول الجماعةشرط لصحة الصلاةوإماأن نقول فرض كفايةأوسنةفسقط بهذه المعادلةالقول بأنهاواجب عيني ولهذا ابن تيمية فاختار أنهاشرط لصحةالصلاة ولم يوافق عليه
أضيف: الأدلة من القرآن: قال الموجبون (واركعوا مع الراكعين)
الجواب:1_الركوع في القرآن على معاني منهاالخضوع ولذا قال (ويؤتون الزكاةوهم راكعون) ومريم قيل لها واركعي مع الراكعين ولاجماعة عليها
_مع_المعيةلاتقتضي الاختلاط في المكان وهذا كقوله (وكونوا مع الصادقين)
قالوا: أوجبها في الحرب والخوف ففي الأمن أولى
الجواب أنه قال (فأقمت لهم الصلاة) ولم ويقل فأقم لهم
وقد عذر عن الجماعة بأقل من الحرب والخوف كحضورالطعام ومدافعةالأخبثين بل إنه في الخندق قال له عمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ
قول ابن مسعود قال (لتركتم سنة نبيكم) عنده وقفة:
لماذا لم يستدل بحديث الأعمى أو حديث التحريق أليس هذا يؤيد النسخ؟
ويؤيد النسخ أن التعذيب بالتحريق منسوخ كما قال ابن حجر وأيضا أحاديث صلاة الفذ
-
بعض الآثار عن الصحابة التي تدل على عدم وجوب الجماعة:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا الثقفي عن عبد الله عن عثمان عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني صليت في البيت.
إسناده صحيح
ولابن عمر آثار أخرى بهذا المعنى وصحيحة
ورواى سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته قال حسن جميل قال فإن صلى في مسجد عشيرته قال خمس عشرة صلاة قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون،
قال ابن عبدالبر (وصرحت الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة ومن تدبرها علم انها فرض كفاية)
لأن ابن مسعود خشي ان تعطل المساجد ويتركها الناس بالكلية وقول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) حكاية عن الواقع لحرصهم ولايؤخذ منه حكم شرعي وقد صح عنه أنه صلى بغيره في بيته
ولذلك لم يستشهد ابن مسعود بحديث التحريق في هذا مع شدة خطابه وحثه
وقال ابن رجب في فتح الباري (.وقد روي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت مَا يدل عَلَى الرخصة فِي الصلاة منفرداً مَعَ القدرة عَلَى الجماعة.)
ومثلها عن سعد بن أبي وقاص
قال ابن عبدالبر (ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه لآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن أصحابه فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده بئس ما فعلت إذ صليت وحدك وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده بل جميعهم سكت له عن ذلك وندبة إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه)
ومن التابعين جاء عن ابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يصلي في بيته بإقامة الناس
وفي مصنف عبدالرزاق عن عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح كالشمس أنه قال (إذا صليت المكتوبة في بيتي ثم أدركتها مع الناس فإني اجعل الذي صليت في بيتي نافلة ... ألخ) مع أنهم يروون عنه القول بالوجوب
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه قال (إذا سمعت الإقامة وانت في بيتك كفتك) إسناده صحيح
والحسن البصري وابن المبارك يقولون بأنها فرض كفاية (جامع بينا العلم وفضله بإسناد صحيح)
وثبت عن عشرين من التابعين القول بذلك
¥