تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هشام بن الزبير]ــــــــ[20 - 11 - 09, 10:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الذي يرى حرمة التصوير بالفيديو ويلحقه بالتصوير الذي جاءت النصوص الصريحة في تغليظ تحريمه والزجر عن فعله, لا بد أن يأمر غيره بتركه وينهاه عن فعله, لأنه يدين الله بما أداه إليه اجتهاده, فكيف يجوز له أن ينهى عما يرى حرمته ثم يأتيه؟ قال الله تعالى عن بني إسرائيل:

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}

قال القرطبي رحمه الله: هذا استفهام توبيخ.

وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الأثر التالي:

قال: الضحاك عن ابن عباس إنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هن؟ قال قوله تعالى" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى" لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح " أحكمت هذه الآية؟ قال لا قال فابدأ بنفسك.

هذا ما أميل إليه, فلا يحسن بمن يرى عدم جواز أمر أن يرى متلبسا به والله أعلم

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:52 م]ـ

مارأيكم لو نظرنا إلى نظير هذه المسألة إلا وهي التماثيل كما ذكره بعض الأخوة فإن من رأى تمثالاً أمامه فأقل مايجب عليه أن يحزن قلبه لوجود هذا التمثال وإلا فالواجب إزالته ... فمشاهدة مانتج عن التصوير عند من يرى الحرمة ناتج عن محرم ... ومابني على باطل فهو باطل ... والتابع تابع كما هي القاعدة فأقل مايجب عند من يرى الحرمة أن يحزن قلبه من وجود هذه الصور الناتجة عن التصوير المحرم وإلا فالواجب إزالته ... فتحريم التصوير ومشاهدة مانتج عنه من المفارقات ... هذا الكلام من باب المدارسة وليست فتوى.

ـ[بزرك]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:23 م]ـ

إن كان الشخص يرى تحريم التصوير المسجل بالفيديو أليس الواجب عليه إذا تحصّل على هذه المواد أن يزيلها إزالة للمنكر، إذاً كيف يستخدم هذه المواد وهي محرمة أصلاً

لا يقال يجوز النظر إلى التماثيل

لأننا نقول إذا استطاع أن يزيل التماثيل وجبت عليه إزالتها.

ولا نخالف في أن السلف ما كانوا يغضون البصر عن التثماثيل لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا يستفيدون منها بل إذا استطاعوا إزالتها أزالوها.

ففرق بين مجرد النظر، والاستخدام، والله أعلم

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:34 م]ـ

أخي الكريم بندر الظفيري ـ حفظه الله ـ

جزاكم الله خيرا، وأقول نعم يرجع في ألفاظ الشرع وأحكامه إلى الاصطلاح الشرعي اولاً ـ إن كان ثمة اصطلاح شرعي للفظ الذي عُلق به الحكم كالصلاة مثلاً ـ وإلا رجعنا إلى الاصطلاح اللغوي ـ إن وجد كالسرقة ـ وإلا رجعنا إلى العرف كالحرز والقبض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 15 - 16):

الوجه الثانى أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله و سنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية و كل اسم فلابد له من حد فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس و القمر و البر و البحر و السماء و الأرض و منه ما يعلم بالشرع كالمؤمن و الكافر و المنافق و كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و ما لم يكن له حد فى اللغة و لا فى الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .........

فإذا لم يكن له حد فى الشرع و لا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس و عاداتهم.أ. هـ

ثم إنني استفسر عن قولكم ـ نفع الله بكم ـ: "وهذا المصطلح كان قديم في الجزيرة العربية " فكم عمر هذا الاصطلاح؟، وهل هو اصطلاح خاص بالجزيرة فقط؟

وأسأل الله لك ولك التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأنا في انتظار ردكم بالمرجع اللغوي.

ــــــــــــــــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير