تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:45 ص]ـ

فصل المسالة ابن القيم في احكام اهل الذمة في فصل خاص خلاصته المنع الا لمصلحة التأليف فحينها يجوز

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:32 م]ـ

استشكال: أن الجمهور على أن السلام هنا بمعنى المسالمة التي هي المتاركة بالصفح وعدم الأذى, وليست تحية الإسلام.

كما قاله: القرطبي (ج11/ص111) , والطبري (ج15/ص555) , وابن كثير (ج9/ص252) , وصاحب البحر المحيط ((ج3/ص38).

نعم، هذا ظاهر آي القرآن الكريم، والاستدلال بها على خصوص مسألتنا فيه بُعد.

وتقييد الحديث بكون أهل الكتاب كانوا يجيبون بقولهم: "وعليكم السام" غير وجيه، وكذلك تقييده بأنه كان في حال حرب.

فعموم لفظه قاضٍ على مثل هذه التقييدات المتوهمة، والله أعلم.

ولا نشك أن إبراز هذه الأحكام فيه ظهور للمسلمين على غيرهم، وأن في ذلك مصلحة لأولئك الذميين والمستأمنين تقودهم إلى الحرص على أن يجدوا العزة والتكريم بدخولهم الإسلام، وصيانة لاسم الله تعالى أن يلقى على عدو الله المقيم على الكفر.

ومثله: عدمُ تمكينهم من مس المصحف، ومنعُهم من أن يقربوا المسجد الحرام.

ولا يعني هذا عدم الإقساط إليهم ما داموا مسالمين غير محاربين، بل الواجب تألفهم بما هو مشروع، ودعوتهم للإسلام ومجادلتهم بالتي هي أحسن. وبالله التوفيق.

ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:40 م]ـ

فصل المسالة ابن القيم في احكام اهل الذمة في فصل خاص خلاصته المنع الا لمصلحة التأليف فحينها يجوز

جزاكم الله خيرا

لو أتيتنا بكلام الإمام رحمه الله لكان أثرى للموضوع

ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:50 م]ـ

ولا يعني هذا عدم الإقساط إليهم ما داموا مسالمين غير محاربين، بل الواجب تألفهم بما هو مشروع، ودعوتهم للإسلام ومجادلتهم بالتي هي أحسن. وبالله التوفيق.

جزاكم الله خيرا لهذه الإشارة المهمة إلى قوله تعالى:

[لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)] سورة الممتحنة

فإننا لا نظلمهم حقهم, وفيما أشرت إليه كفاية

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[21 - 03 - 09, 03:15 م]ـ

بالنسبة لتعليل النهي عن البداءة بالسلام بما لو كانوا يقولون: السام عليكم, فالتعليل بذلك ورد في الرد عليهم إن سلموا علينا, وأما النهي عن البداءة بالسلام فلم ينص على تعليله بذلك فيما وقفت عليه.

فقول القائل الذي نقل عنه أخونا:

قلت: لكن النهي عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام، معلل بكونهم يردون بـ (وعليكم السام) يعني الموت.

يؤخذ هذا التعليل مما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن رهطًا (جماعة) من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا: (السام عليك)، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)، وفي رواية أخرى: (فإن أحدهم يقول: (السام عليك) (298).

وعليه فإذا غيّر أهل الكتاب من أسلوب ردهم وألفاظهم الخبيثة، فلا مانع من السلام عليهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

أقول: كلامه هذا غلط, فالتعليل إنما جاء في الرد عليهم لا في بدائتهم, والكلام في بدائتهم له مقام آخر.

هذا الوجه الأول في الجواب عن هذا الاستدلال.

الوجه الثاني أن يقال:

قد اقترن النهي في حديث أبي هريرة بالأمر باضطرارهم لأضيق الطريق, فقد أخرج مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».

فالنهي والأمر خرج في خطاب واحد, وهذا الاقتران قد يفهم منه أن المعنى المراعي في النهي عن ابتدائهم بالسلام هو نفس المعنى المراد من الأمر باضطرارهم لأضيق الطريق, وفي توضيح ذلك يقول القرطبي في المفهم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير