تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

_ الرد عليه فيما نسبه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه أخطا في فهم أحد الأحاديث و بيان أن المرشود هو من أخطأ في فهم كلام الشيخ رحمه الله.

**وقد بلغني أنه تراجع عما نسبه للشيخ ابن عثيمين من تلقاء نفسه أي قبل أن أرد عليه.

_ بيان بعض الجمل والعبارات التي استخدم فيها التهويل و التضخيم ليشعر من يقرأ له بأنه صاحب حجة وبرهان.


_ مناقشته في بعض ما قرره المرشود في رسالته و بيان وهمه في ذلك:
*زعمه أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في ليلة 28 هو ترك نهائي وقام بإعمال قاعدة ما وجد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة وتركه سنة.
قلت: قد سبق في الرد المجمل إثبات أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام هو ترك معلل وليس ترك تام فلا يصح إعمال القاعدة السابقة "أن ما وجد مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة و تركه سنة " وقد رد ابن حجر الهيتمي على هذا الإشكال في توضيحه لمعنى "نعمت البدعة هذه" حيث قال: وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع لمصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn1))
قال الألباني في قول ابن حجر الهيتمي "فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع ": يعني أن مفهوم المقتضى التام يتضمن عدم وجود المانع؛مثاله: صلاة التراويح جماعة فإن المقتضى لها كان قائماً ولكن المانع كان موجوداً وهو خشية الافتراض، فلم يكن المقتضى تاماً. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn2))
* زعمه أن هناك إجماع قديم من الصحابة على ترك الجماعة في صلاة التراويح:
أنوه قبل الرد على هذا الزعم أن دعوى هذا الإجماع هي من بدع ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn3)) عادل المرشود التي لم يسبقه إليها أحد،ثم أقول: إن دعوى أن هناك إجماع قديم وهو يقصد في عصر أبي بكر رضي الله عنه وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تثبت بل هناك ما ينقض هذا الزعم:
- أن عمر بن الخطاب قبل أن يجمع الناس على قارئ واحد كانت هناك أكثر من جماعة و لا يمكن لكائن من كان أن يستدرك فيقول:أن هذه الجماعات لم تكون موجودة في عصر أبي بكر رضي الله عنه فإنه لا دليل على ذلك و أما قول الزهري:فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما ليس فيه وصف لحال المصلين،وحتى إن كان فيه أنهم كانوا يصلون أفراداً فقط فهذا الأثر بلاغ ليس بمتصل فالزهري لم يدرك أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما فيكف يثبت به إجماعاً؟

_*زعمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقر أن صلاة التراويح بدعة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو {أي عمر} يعلم بذلك علم اليقين أن ذلك من رأيه واجتهاده الذي لا يمت بصلة بما شرعه الله بل هي عبادة محدثة قد استحسنها!!
أقول: لم يذكر المرشود أين أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما زعم،فإن كان يقصد الرواية التي فيها "نعم البدعة" فليس فيها أنها لم يسنها النبي صلى الله عليه،ثم كيف يجرؤ المرشود على نسبة مثل هذا الأمر لصحابي جليل كعمر رضوان الله عليه؟ وكلام المرشود هذا يدل على خلط شديد لديه في هذه المسألة إن كان عمر يعلم علم اليقين أن فعله لا يمت بصلة لما شرعه الله؛لماذا لم يزد العصر خمس ركعات؟ فهذه طوال العام أكثر أجراً من شهر واحد في السنة!!
*تناقض المرشود فمرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مغضباً بعد أن ألح الصحابة رضوان الله عليهم وحصبوا بابه وتنحنحوا لم يغضب لأنهم حصبوا بابه وتنحنحوا بل لحرمة الله وأنهم أرادوا زيادة في شرعه (ص9) ومرة يقول: ومما أدى إلى تحريم القيام في الأوتار في جماعة هو طريقة إلحاح الصحابة وحصبهم للباب وتنحنحهم فصنيعهم في طلبهم للقيام كما في ليلة 28 وخصوصاً أن قيامها فعل محدث كان سبباً لتحريم القيام في الأوتار (ص15)!!
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير