تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأما البدعة التي يتكلم عنها الصنعاني فهي جمع الناس على إمام معين والمحافظة على كمية وكيفية معينة تأمل قوله:

" واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك"

-وجمع الناس على إمام معين مع وقوع الجماعة قبل الجمع ليس ببدعة وهذا ما أقره المرشود في حديثي معه عندما قلت له لو ثبت أنه قبل جمع عمر كان هناك تجميع في القيام هل يكون فعل عمر بدعة قال:لا، والدليل على قوله: (لا) أن سبب زعمه وجود إدراج في حديث البخاري هو أن فيه ذكر للجماعات التي وقعت قبل جمع عمر فانتبه.

ثم تكلم الصنعاني على البدعة التي ينكرها:وهي المحافظة على كمية {عشرين ركعة} وكيفية {يتروحون بين كل ركعتين} وجعل هذه الكمية والكيفية سنة هذه بدعة في نظر الصنعاني والدليل من كلامه حيث قال:

" فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة" ... " فإنهم يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل ركعتين"

"جعل هذه الكيفية والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنه بدعة"

و من باب التنزل والجدل افرض أن الصنعاني قال الجماعة في صلاة التراويح بدعة هل يكون هذا دليل يستدل به المرشود على ما يقرر؟

الجواب: قال شيخ الإسلام:ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية." ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn1))

قلت: هذا في مسائل النزاع فما بالك في مسألتنا وليس فيها نزاع بل الأمة مجمعة على مشروعيتها على خلاف في أفضلية صلاتها في البيت أم المسجد؟ ولم يفتعل النزاع إلا عادل المرشود وسبقه بذلك الشيعة و"العبد الرحمانية"! ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn2))

_ الرد عليه فيما نسبه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه أخطا في فهم أحد الأحاديث و بيان أن المرشود هو من أخطأ في فهم كلام الشيخ رحمه الله.

قال المرشود (ص5):قال الشيخ يرحمه الله: (تنبيه) هل الجماعة في التراويح مما سَنَّهُ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، أم ممَّا فَعَلَه عُمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه؟

-الجواب: ادَّعى بعضُ النَّاس أنها مِن سُنَنِ عُمرَ بن الخطاب، واستدلَّ لذلك بأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب أَمَرَ أُبيَّ بنَ كعب وتميماً الدَّارِيَّ أنْ يقوما للنَّاس بإحدى عشرةَ رَكعةً وَخَرَجَ ذات ليلة والنَّاسُ يصلُّون، فقال: نِعْمَتِ البِدْعةُ هذه (1)، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يسبقْ لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون مِن سُنَنِ عُمرَ لا مِن سُننِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وحينئذٍ لنا أنْ نعارضَ فنقول: إنها ليست بسُنَّة؛ لأن سببها وُجِدَ في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله، والقاعدة: أنَّ ما وُجِدَ سبُبُه في عهد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعلْه فإنَّه ليس بسُنَّة، لأنه كيف يتركه الرَّسولُ والسببُ موجود؟ والسبب هنا رمضان؛ وهو موجود في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، فلمَّا لم يفعلها لم تكن سُنَّة، وعلى هذا؛ فإذا صَلَّيت الفريضة في رمضان، فاذهبْ إلى بيتك وصَلِّ، ولا تصلِّ مع النَّاس.

ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف، غَفَلَ قائلُه عمَّا ثَبَتَ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام بأصحابه ثلاثَ ليالٍ، وفي الثالثة أو في الرَّابعة تخلَّف لم يُصَلِّ، وقال: «إنِّي خشيتُ أنْ تُفرضَ عليكم» (2) فثبتتِ التَّراويحُ بسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المانعَ مِن الاستمرار فيها، لا مِن مشروعيَّتها، وهو خَوْفُ أنْ تُفرضَ، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه لمَّا مات صلّى الله عليه وسلّم انقطع الوحي فأُمِنَ مِن فرضيتها، فلمَّا زالت العِلَّةُ وهو خَوْفُ الفرضية بانقطاع الوحي ثَبَتَ زوال المعلول، وحينئذٍ تعود السُّنيَّة النبويَّة لها. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn3))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير