تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 – أنَّ الشارع يشدد في انتهاك الأعراض مباشرة بفعل الفاحشة، أو عن طريق تشويه العِرْض بالقذف ونحوه ما لا يشدد في غيره صيانةً لها من التدنيس، ومن مظاهر ذلك ما يلي:

أ – عدد الشهود؛ ففي الزنا أربعة من الرجال بينما غيره من الحدود يكفي فيه شاهدين ... إلخ.

ب – العقوبة؛ فالرجم حتى الموت بالنسبة للزاني المحصن، وهي عقوبة شديدة.

ج – في شدة الجلد؛ فنص بعض الفقهاء على أنَّ أشد الجلد في الزنا، ثم القذف ... إلخ، وذلك لأنَّ الزنا جنايةٌ على الأنساب، ثم القذف جنايةٌ على الأعراض [4].

د – نصَّ جماعةٌ من الفقهاء على أنَّ الذمي والمستأمن لا يقام عليهما إلا حدُّ القذف، وبعضهم ينص على الزنا – أيضًا –.

2 – أنَّ الحدود منها ما ورد النصُّ عليه في القرآن ومنها ما ورد في السنة، ولا شكَّ أنَّ ما ورد في القرآن دليل على شناعة الجريمة، وآكديةِ عقوبتها؛ والقذف منها.

3 – أنَّ العار اللاحق بالقذف بالزنا أعظم من العار اللاحق بالقذف بغيره؛ ولهذا ما ورد في حدِّ القذف من النصوص متعلق بالمرأة، وذلك لِمَا يلحقها من العارِ الذي يشمل أهلَهَا وذويها معها؛ بل قد لا ينقطع عنها حتى بعد موتها.

4 – أنَّ المقذوف بالزنا لا يستطيع أنْ يَنفي عنه ذلك بخلاف المقذوف بالكفر – مثلاً – فإنه يستطيع أنْ ينفي عنه ذلك بالنطق بالشهادتين [5].

5 – أنَّ الشهادة بالزنا يشترط فيها الاستفسار عن الفعل مبالغةً في الزجر عنه لكونه حق آدمي، أما القذف فلا يشترط ذلك [6].

6 – أنَّ الإسلام توعَّد بوعيدٍ شديد لمن أحبَّ أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولا شكَّ أنَّ من أعظم وسائل وطرق إشاعتها إذاعتها بينَ الناسِ بأنَّ فلانًا يفعلها وكذلكَ فلانة، وشيوع مثل هذا في المجتمع يَدفعُ بعضَ الناسِ إلى الاجتراء على فعل هذا المعصية واستسهالها وزوال عظمها من النفوس.

7 – أنَّ الناسَ يتجرؤون على الرمي بالزنا ما لا يتجرؤونه على الرمي بالكفر ونحوه كما قال تعالى: " إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم ".

___

[1] قد يشكل على هذا بعض الشروط الأخر؛ كالحرية والعقل ونحوها.

[2] أخرجه البخاري (3317)، ومسلم (112)، وهذا لفظ البخاري.

[3] أخرجه البخاري (6771)، ومسلم (1459) من حديث عائشة – رضي الله عنها –.

[4] العقد المنظم (2/ 267).

[5] مغني المحتاج (4/ 203).

[6] الزواجر للهيثمي ().

ـ[فهد الفارس]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:55 ص]ـ

جزيت خيرا على هذا البحث

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:20 ص]ـ

جزيت خيرا على هذا البحث

وجزاك خيرًا، ونفع بك.

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:28 ص]ـ

جزاك الله خيرا، أين البحث كاملا؟ هل بحثك عن مقاصد الشريعة في الاحكام

رزقك الله التوفيق والسداد

ـ[أبو علي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:06 م]ـ

أحسن الله إليك شيخنا عبدالله

قولك: (والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو: حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك)

بقي إضافة يسيرة وهي (من جهة العدم) أي (حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك من جهة العدم)

والله يرعاك

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:22 م]ـ

بارك الله فيك أبا معاذ.

مبحثٌ مفيد، وليتَك تعجِّل علينا بتتمَّته، ولقد كانَ عملُكَ (الوظيفي) خيرَ معين:)

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 10, 03:14 م]ـ

جزاك الله خيرا، أين البحث كاملا؟ هل بحثك عن مقاصد الشريعة في الاحكام

رزقك الله التوفيق والسداد

وجزاك خيرًا؛

البحث سأنزله قريبًا - إن شاء الله - ..

والحبث في الأساس عن (القذف بعمل قوم لوط).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:58 م]ـ

أحسن الله إليك شيخنا عبدالله

قولك: (والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو: حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك)

بقي إضافة يسيرة وهي (من جهة العدم) أي (حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك من جهة العدم)

والله يرعاك

بارك الله فيك .. وجزاك خيرًا على إضافتك.

لكن ما مقصودك بقولك: (من جهة العدم)؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 10, 06:01 م]ـ

بارك الله فيك أبا معاذ.

مبحثٌ مفيد، وليتَك تعجِّل علينا بتتمَّته، ولقد كانَ عملُكَ (الوظيفي) خيرَ معين:)

وفيك بارك الله ..

ننتظر مسائل كتاب العدل:)

ـ[أبو جهاد الأنصاري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:59 م]ـ

أرى أن الحكم التشريعية غير محصورة وغير محدودة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا ينسحب على كل أمر وكل نهى.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:37 ص]ـ

أرى أن الحكم التشريعية غير محصورة وغير محدودة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا ينسحب على كل أمر وكل نهى.

جزاك الله خيرًا!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير