تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صوم التطوع في شوال]

ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 08:35 ص]ـ

مِن الصوم المندوب إليه، صوم ستة أيام من شوال:

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((مَن صام رمضان وأتبعه ستاً مِن شوال كان كصوم الدهر)). رواه مسلم (1164)، والترمذي (759)، وأبو داود (2433)، وابن ماجة (1716).

واعلم أنه يجوز صيام هذه الأيام الستة مِن شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر، عدا اليوم الأول وهو يوم عيد الفطر، فإنه يحرم صيامه كما سيأتي.

وقد ذُكِرَ في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الدهر، وورد توضيح ذلك عم ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر؛ وصيام ستة أيام بعده، بشهرين؛ فذلك صيام السنة)). صحيح، رواه أحمد (5/ 280)، وابن خُزَيمة (2155)، وصححه الألباني (صحيح الجامع 3851) ,

النهي عن صيام يومي العيد، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى:

فعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر)). البخاري (1993)، ومسلم (1138).

وعن عائشة رضي الله عنها: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)). رواه مسلم (1140).

قال النووي رحمه الله: ((أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: "لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما"، وقال أبو حنيفة: "ينعقد، ويلزمه قضاؤهما")). شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 153).

قُلتُ: مقصوده مِن حيث انعقاد النذر، وأما الصوم فلا يصح، وكذلك لو نذر صيام يوم ما فوافق يوم العيد، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع.

كتبه: عادل بن يوسف العزازي.

مِن كتاب: تمام المِنَّة في فقه الكتاب وصحيح السنَّة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير