[أمور يجهلها بعض الصائمين]
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:02 ص]ـ
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
هذه كلمة حول أمور يجهلها بعض الصائمين .. أحببت التنبيه عليها.فمن ذلك: أنه يجب على المسلم ان يصوم ويقوم هذا الشهر إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للأهل بل عبادةً لله، فمن فعل ذلك غفر لع ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ".
ومن الأمور التي قد تخفى: أنه يجب على المسلم إذا تبين له الفجر أن يمسك عن الأكل والشراب والنكاح، وإذا كان في يدك كأسٌ من ماء أو شراب فاشربها هنيئاً مريئاً، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين، ولو سمعت النداء: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه " (1).
والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي رواها أحمد (2/ 510) وابن جرير الطبري (2/ 102) وغيرهما عقب الحديث: " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " (2).
ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: " أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أَشْربُها يارسول الله؟ قال: نعم. فشربها " (2).
فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في " الفتح " (4/ 199): " من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعماً مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرَّهم ذلك إلى صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ـ زعموا ـ فأخّروا الفطر وعجَّلوا السحور، وخالفوا السُّنَّةَ، فلذلك قلَّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان " أ.هـ
مع الأسف الشديد لا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا فإلى الله المشتكى.
ومن الأمور التي قد تخفى: أن من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب ـ: فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه، وكلاهما ظن أنه في غير صيام، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق، فهما والناسي سواء ولا فرق، بل كلهم سواء في قوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (أنظر المحلى: 6/ 222 ـ 223، ابن حزم خلال ألف عام: 4/ 112 ـ 114).
قال أبو عبدالرحمن: يباحُ للصائم أمورٌ يغلبُ على ظنِّ كثيرٍ من الناس عدمُ جوازها، أو كراهية فعلها. منها:
1_ السواك في كل وقت من نهار رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء " فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، فال الإمام ابن حزم في " المحلى " (6/ 217): " وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة، ولم يخص صائماً من غيره، فالسواك سنة للعصر، وللمغرب وسائر الصلوات "
وكذلك استعمال فرشاة الأسنان والمعجون.
2_ التَّطيُّبُ في أي ساعة من ليل أو نهار في رمضان .. وكذلك استعمال طيب البخور فإنه لا يفطر لعدم ورود الدليل على ذلك.
3_ المضمضمة والاستنشاق للوضوء ولغير الوضوء من غير مبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".
4_ الاكتحال والقطرة في الأذن والعين، وإن وجد الطعم في حلقه.
5_ ذوق الطعام والخل والعسل، أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه، على أن لا يدخل شيءٌ منه جوفه.
6_ ابتلاع النُّخامة حتى ولو كان في صلاته، فلا يبطل بها صيام ولا صلاة، وإن كان الأولى إخراجها لا ستقذارها.
¥