تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل أصاب الشيخ الددو في قوله: “للذكر مثل حظ الأنثيين” ليست قاعدة في الإسلام .. بل استثناء وفي نطاق ضيّق

ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:01 ص]ـ

أحمد الأمين - المدينة المنورة

قال الشيخ محمد الحسن الدّدَو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا والأستاذ الزائر بجامعة طيبة: إن الاعتقاد السائد بأن للذَّكر مثل حظ الأنثيين من الميراث في الإسلام اعتقاد غير صحيح، وأن الحالات التي يكون فيها نصيب الذكر ضعف حظ الأنثيين من الميراث هي استثناء من القاعدة وهي محصورة في نطاق ضيّق في ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته وميراث أحد الزوجين عند موت الآخر، ولكنه ليس قاعدة شاملة في الدين، مؤكداً أن الفروض المقدّرة للميراث في كتاب الله عز وجل كالنصف والربع يرثها الإناث في أكثر من 70 بالمائة من المسائل. وقال الدّدَو في محاضرة له بعنوان "حقوق الإنسان في الإسلام" ألقاها بجامعة طيبة بحضور مديرها الأستاذ الدكتور منصور النزهة: إن الإسلام عدل بين جنس الذكور وجنس الإناث، فقد جعل الله ما في الأرض منقسماً إلى قسمين: ماديات ومعنويات، وجعل البشر جنسين: الذكور والإناث، وخص الإناث بأشرف ما في الأرض من الماديات وهما الذهب والحرير، وخص الذكور بأشرف ما في الأرض من المعنويات وهما الإمامة والقوامة، فحصل التعاضد والتوازن وكان ذلك عدلاً وإنصافاً للجنسين، مشيراً إلى أن الإسلام جاء بحقوق الإنسان وكمّلها خلافاً لما يعتقد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بدايتها. وتحدث الدّدَو عن تكريم الله عز وجل للإنسان وخلقه لآدم بيمينه، وأن الله خلق للإنسان ما في الأرض جميعاً، وهو كائنٌ كريم على الله جل جلاله خلقه الله في أحسن تقويم وهيأه للخلافة في الأرض وأبدعه في أحسن صورة، ولذا جعل للبشر جميعاً حقوقاً شاملة، وحقوقاً متفاوتة، فالدرجة العليا في حقوق الإنسان هي لأهل الإيمان ثم لأهل الأمان الذين ليسوا في حالة حرب مع المسلمين ثم للمحاربين. حقوق عامة للبشر وقال الدّدَو: إن من الحقوق العامة الشاملة لجميع البشر حق الحرية وهو حق للجنس البشري كفله الإسلام وجاء به الشرع الحنيف، والحرية أنواع: حرية التديّن وحرية التعبير، فكل إنسان له الحق أن يعبّر عما يدور في خلَده من طلبات ورغبات وقناعات بشرط ألا تصل حريته إلى حرية الغير أو تضرّ بها، فالحرية لها حدود والتجاوز فيها إزالة لحرية الآخرين، وحرية غير المسلمين في المجادلة عن دينهم بما شاءوا فهي حق مكفول لهم حتى المشركين منهم، وفي المقابل لا بدّ أن يظهر المسلم الحق ويجادل به، وكذلك حق التعليم والتعلّم، وكذلك حرية التملك وهو حق محترم للإنسان وله أن يتملك بوسائل التملك المشروعة،. قوامة الرجل وعن منح الرجل القوامة قال الشيخ الدّدَو: لذلك سببان، التعيين الإلهي،والله يخلق ما يشاء ويختار ما يريد، ولما يبذله الرجل من المال والتكاليف كالنفقة والصداق التي لا تجب إلا على الزوج، والله لم يكلّف الزوجة ولا أهلها شيئاً في النكاح، وإذا عرف السبب بطل العجب، والأخ والأخت مثلاً إذا ورثا مع أخيهما فإنه يدِي عنها (أي يدفع الدية) ولا تدِي عنه، ويجب عليه نفقتها إذا لم يكن لها عائل غيره وإن كان لها مال فهو محفوظ موفور. ولاية المرأة وعن اشتراط الذكورة في الولايتين العظمى والعامة قال الدّدَو: إن ذلك ليس ازدراء ولا نقصاً وإنما هو تشريف في مقابل التكليف ولأن منصب الولاية يحتاج إلى مشقة ونصَب وسهر، والنساء منعّمات مرفّهات ويعتريهن من العوارض ما يكون مؤثراً على مزاجهنّ وتفكيرهن والدورة الشهرية مثل المرض لها آلام وأعراض، والقاضي لا يحلّ له أن يحكم وهو غضبان وصاحب النزيف من المعقول جدًّا أن يكون غضبان، وكذلك الحمل الذي يشترك فيه الجنين في الغذاء مع أمه، والقاضي لا يقضي إذا كان عطشان أو جائعاً أو حاقناً فلا يمكن أن تكون المرأة والية ولا قاضية بسبب هذه العوارض، كما أن الولاية وضعت لمصلحة الرجال والنساء والوالي العام سواء كان ملكاً أو خليفة فليس منصوباً لمصلحة الرجال بل للرجال والنساء وعليه العدل، ولو كانت امرأة لمالت إلى النساء فطبع النساء ميّال إلى جنسهنّ، ولا يمكن للمرأة أن تعدل بين الرجال والنساء، وهذه طبيعة لا ينكرْنَها وهي من فطرتهن. حقوق المحاربين وختم الشيخ الدّدَو محاضرته بالحديث عن حقوق الكفار المحاربين للمسلمين، وقال: إن لهم حقوقاً إنسانية أكدها الشرع ومنها تحريم ظلمهم وإذلالهم وإهانتهم فليس هذا من شأننا، والله تعالى يقول: (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى) ويقول أيضاً: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، ومن هنا قال أهل العلم:إذا رمونا بسلاح مسموم فيجوز ردّه عليهم ولكن لا يتخذ المسلمون أسلحة مسمومة ولا نبدؤهم بذلك، وإذا حصل التوقف في الحرب لراحة أو شرب وغيره فلا نغدر بهم فالغدر محرّم شرعاً، ومن حقّهم عدم تعذيبهم في أرزاقهم فلا تقطع عنهم المياه ليموتوا عطشاً ولا تقطع عنهم المآكل ليموتوا جوعاً لأنها من التعذيب في الأرزاق، والتعذيب منهيّ عنه ومحرّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".

http://www.al-madina.com/node/257873

ولا أدري أخفي على الشيخ الددو أن هذا الأمر قاعدة مهمة في الفرائض تستعمل في مسائل كثيرة!!!

فلماذا يقول نها خاصة بالأخ مع أختهّّّ

سنن ابن منصور حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن علي في رجل ترك جده وأمه وأخته، فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. وإن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وإن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والعلماء في الفقه الإسلامي يستفيدون من الآية للذكر مثل حظ الأنثيين في أكثر من مسألة

فهل من إخوة قريبين من الشيخ ينبهونه!!!

ألم يقل العلماء العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب؟؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير