تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسئلة: رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت ..........]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 07 - 10, 04:50 م]ـ

رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت معتقدا أن الوقت هو وقت صلاة العصر فأحرم ناويا صلاة فرض الوقت وهو العصر , ثم أثناء الصلاة أو بعدها تذكر أن فرض الوقت هو الظهر لا العصر ...

والسؤال: هل تصح صلاته لأنه كان ناويا صلاة فرض الوقت ولا يضر التعيين من كونها ظهر أم عصرا؟؟ أم تبطل الصلاة لأنه لم ينو صلاة الظهر؟؟

وهل من أهل العلم المتقدمين من تعرض لهذه المسئلة وأجاب عنها؟؟

وما الحكم لو أن رجلا في رمضان نوى الصيام على أساس أن الرابع من رمضان مثلا فبان أنه الخامس من رمضان؟؟ أظن أنه لن يضر هنا

فهل هناك فرق معتبر بين المسئلتين؟؟ أم لا يوجد فارق؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد الحرز]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:27 ص]ـ

سؤالك هذا له شقان إما أن يكون هذا الرجل صلى العصر ثم بعدما فرغ من العصر تذكر أن هذا وقت الظهر فهذا صلاته لا تصح ولا أعتقد أن هناك خلافا فى هذه المسألة لأن كل صلاة مستقلة عن الأخرى أى أنه تجب النية لكل صلاة فنية الظهر غير نية العصر وهكذا وهذا فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو النية فنية الظهر ليست هى نية العصر فهذا عليه الإعادة بلا خلاف على ما أعتقد

أما الشق الثانى أن يتذكر أثناء الصلاة أنه وقت الظهر وليس العصر فهل يكمل صلاته على أنها ظهرا أم يقطعها ويعيدها من الأول فهذه المسألة فيها خلاف وأنقل لك كلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين فى المسألة

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟

فأجاب:

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.

مثال ذلك:

من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.

وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضاً لا يصح.

أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.

ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.

هذه القاعدة:

من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح " انتهى

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 347).

وسئل الشيخ – أيضاً -:

هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟

فأجاب:

" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق.

مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.

ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.

ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 348).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير