[نود تأصيلا علميا لأحوال مد الرجلين في المسجد]
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 09 - 10, 09:51 م]ـ
لقد حصلت في إحدى المساجد فتنة كبيرة حول مد الرجلين في المسجد إلى القبلة (لغير المصاحف)، مما أدى إلى الخصومة ورفع الأصوات، بل رُفع الأمر إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
فهل من تاصيل علمي لمد الرجلين في المسجد، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وفي حلقات العلم؟
ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[27 - 09 - 10, 02:55 م]ـ
في انتظار الرد ....
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[27 - 09 - 10, 03:22 م]ـ
أخي الفاضل:
انظر في هذا الرابط لعلك تجد ما تريد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9139&highlight=%C7%E1%E4%E6%E3+%C8%C5%CA%CC%C7%E5+%C7%E 1%DE%C8%E1%C9
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 07:22 م]ـ
حُكم مد الرجلين في مجمع الناس
السؤال: نرى كثيرا من الشباب – في هذه الأيام –يمدون أرجلهم في المسجد مع الاتكاء
باليد وراءا دون حاجة أو ضرورة، أليس في هذا إخلال بآداب المسجد والجماعة، لا سيما
وأن هذا الأمر يحدث منهم قبيل الصلاة؟
الجواب: ليس من الآداب مدُ الإنسان رجليه في مجمع من الناس سواء كان ذلك في المسجد أو غيرالمسجد، إلى القبلة أم إلى غيرها، لأن هذه الجلسة غير عادية، وهي مُخلة بالمروءة (ومعنى المروءة:آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف على محاسن الأخلاق،وجميل العادات) [قاله البُجَيروي رحمه الله تعالى نقلا عن كتاب القاموس الفقهي لسعديأبو حبيب ص 377]
وعرفها الدردير المالكي رحمه الله بقوله (كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا، ولو مباحا في ظاهر الحال) [الشرح الصغير 284]
ودليل المنع النصوص الشرعية العامة الآمرة بالأخلاق الحسنة، وبجميل المظهر وحسن الهيئة واحترام الناس قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قد استنبطت من القرآن كل شيئ،فأين المروءة فيه؟ فقال:في قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والحياء شعبة من الايمان} [رواه البخاري ومسلم]
وقال صلى الله عليه وسلم: {إذا لم تستح فاصنع ما شئت} (رواه البخاري)
وقال صلى الله عليه وسلم: {إن الله تعالى يحب معالي الأمور، وأشرافها، ويكره سفاسفها} [رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني].
فإن قال قائل: ليس فيما ذُكر دليل صريح، فالجواب بأن يُقال: هل يستحسن إدخال أصبعك في أنفك لتنظيفه أمام الناس؟ فإن قال: لا يُستحسن، قيل له: ماهو الدليل الصريح؟
فإن قال الأدلة العامة، قيل له فكذلك أدلة منع تلك الجلسة غير العادية أمام الناس هي الأدلة العامة.
هذا وقد عدّ كثير من الفقهاء مدّ الرجلين أمام الناس من غير حاجة وضرورة وعذر من خوارم المروءة كما قاله أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي، فيما نقله عنه القاضي عياض في بغية الرائد ص (39) والنووي في روضة الطالبين (232/ 11) ومجد الدين ابن تيمية في تحرير (269 - 268/ 2) وابن قدامة المقدسي في المغني (152/ 14) في كتاب الشهادات، وفي زاد المستقنع مختصر المقنع لأبي النجا الحجاوي، ووافقه شارحه ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 226) في كتاب الشهادات أيضا، والبهوتي في الروض المربع (375) وطاهر الجزائري في توجيه النظر (1/ 98) وانظر المروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن (167 - 166)
تنبيهان:
الأول: لا يُستحسن مدُ الرجلين أمام عامة الناس، أما لو كان الإنسان بين إخوانه أو أصحابه أو تلامذته، أو كان منفردا فلا يُمنع من ذلك، لأن العلماء قد فرقوا بين حالة وحالة، وكما قيل في المثل: عند الأحباب تسقط الآداب
الثاني: لا مانع من مد الرجلين ولو أمام الناس للضرورة أو الحاجة أو العذر، كالمريض نحوه، مع الحرص على الحشمة والوقار قد ر الاستطاعة.
الثالث: هناك من الأفعال ما لا يأتي به الإنسان إلا منفردا، ولا يفعله حتى أمام خاصته وأحبابه، كإدخال الأصبع في الأنف لتنظيفه ونحو ذلك.
قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: (أما المروءة: فحفظ الرجل دينه، وإحراز نفسه من الدنس، وقيامه بضيفه، وأداء الحقوق، وإفشاء السلام)
كتبه أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري
من موقعه الرسمي
ـ[عبدالولي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ عبدالله بن عقل (أما ما ذكرته في السؤال، من مد الرجلين إلى القبلة، فقد ذكرها ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية"، كما ذكر مسألة إسناد الظهر إليها، فقال: (فصل في كراهة إسناد الظهر إلى القبلة في المسجد): ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال أحمد -يعني الإمام أحمد بن حنبل-: هذا مكروه، وصرح القاضي بالكراهة. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواه أبو بكر النجاد ... إلى أن قال: (فصل في كراهة مد الرجلين إلى القبلة): ذكر غير واحد من الحنفية -رحمهم اللَّه- أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به عند الكعبة -زادها اللَّه شرفا- فمسَلَّم، وإن أرادوا مطلقا- كما هو ظاهر- فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه، أو جوازه، كما هو في حق الميت. قال في "المفيد" -من كتبهم-: ولا يمد رجليه -يعني- في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة له، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية -رحمهم اللَّه- من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد - رحمه اللَّه- الاستناد إلى القبلة، كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. واللَّه أعلم.)
¥