[مسألة مهمة في زكاة الفطر .. !]
ـ[المزودي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 06:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أيها الأحبة الكرام، هنا مسألة مهمة قد كثر الحديث عنها في أواخر شهر رمضان المبارك
أعاده الله على الجميع بالخير، وهي:
ما حكم من أخرج زكاة فطره يوم سبع وعشرين بعد المغرب؟
يعني أخرجها ليلة ثمان وعشرين؟
لا يخفى على مثلكم أنه قد صح الأثر بجواز الاخراج قبل العيد بيوم او يومين، وقد قيل قبل
العيد بثلاثة أيام أي يوم ثمان وعشرين. وممن أفتى بهذا شيخنا العلامة ابن باز - رحمه الله -
فهل يصدق على من أخرجها ليلة ثمان وعشرين أنه أخرجها قبل العيد على الوجه الشرعي؟
وذلك أن النص قد جاء عن الصحابة بجواز الاخراج بـ " يوم " أو " يومين " واليوم كما هو معلوم
ليل ونهار، والليل يسبق نهار يومه، فيقال ليلة العيد: اي بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان؟
أتمنى أن أرى أطروحاتكم الطيبة حيال هذه المسألة.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:14 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 6/ 169 "ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط".أي: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز.
ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: "إن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز"؟
مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفّر، فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب.
وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟
والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها.
وقوله: "بيوم أو يومين" أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال.
مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟
الجواب: لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل.
ـ[المزودي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:23 ص]ـ
وقوله: "بيوم أو يومين" أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال.
.
أخي الفاضل: وفي كلام الشيخ الذي أوردته وفقك الله يبقى الأشكال، ولعله لم يتضح لك
إذا قلنا: إنها تخرج في الثامن والعشرين، فهل من أخرجها ليلة الثامن والعشرين يكون قد
اخرجها في وقتها الشرعي؟
أما من أخرجها في صباح السابع والعشرين لا شك ولا ريب أنه لم يخرجها في وقتها.
أتمنى أنه اتضح لك الاشكال
ـ[أم مصعب وأنس]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:33 ص]ـ
ما شاء الله