تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتح الودود في مسألة النزول للسجود]

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:31 م]ـ

[فتح الودود في مسألة النزول للسجود]

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد:

فقد اطلعت على ما كتبه أخي في الله الشيخ: محمد لملوم عبد الكريم ......

وألفيته ـ ولله الحمد ـ نافعا في بابه فالله أسأل أن يوفقه لمواصلة طلب العلم والدعوة إلى الله ....

هذا، وأما عن موضوع ما كتبه أخي، فهو شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كيفية الهوي إلى السجود، هذا، والأحاديث التي وردت في هذا الباب سواء بتقديم اليدين أو الركبتين كلها ـ على ما علمت واطلعت ـ ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عن الآثار عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فقد صح عن عمر رضي الله عنه النزول بالركبتين، وعليه الجمهور وإليه أميل، وعلى كل فالمسألة من المسائل التي يسع المسلمين فيها الخلاف.

فجزى الله أخي خيرا على ما قدم، وأسال الله أن يزيده توفيقا وسداد .....

وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم ......

والحمد لله رب العالمين ....

كتبه

أبو عبد الله مصطفى بن العدوي

19 ربيع الأول 1428هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد

و على اله و صحبه و سلم ....

أما بعد:

فهذا بحث في مسألة من مسائل الخلاف السائغ بين علماء المسلمين، ألا وهي مسألة النزول إلى السجود وأيهما يقدم المصلي اليدين أم الرجلين؟!

وقد قسمت هذا البحث إلى فصول:

الأول: ماهية المسألة وأقول العلماء فيها وأصحاب كل قول.

الثاني: الأدلة التي استدل بها كل فريق من العلماء.

الثالث: القول الراجح مع الرد على أدلة المخالفين، والجمع بين الأدلة المتعارضة.

وأسأل الله أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه ....

تمهيد

أولا:

قبل أن نشرع في هذا البحث يجب أن نعلم أن هذه المسألة من مسائل خلاف (التضاد السائغ) التي يسوغ أن يكون فيها قول آخر، ولا يؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا هو مراد الشافعي ـ رحمه الله ـ حين قال: ((قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يتحمل الصواب)).

وهذا الخلاف يكون مبناه على أدلة صحيحة لكن حدث الخلاف بين سلفنا

ـ رحمهم الله ـ في هذه الأدلة.

ومثل هذا الخلاف لا يشنع فيه على المخالف فضلا على أن يترتب عليه ولاء وبراء، وإنما قلت ذلك لما رأيت بعض إخواني من طلاب العلم يوالون ويعادون في مسائل لا تدخل في مثل هذا الباب مثل: ((دخول الحائض المسجد))، و ((وضع اليدين عند القيام من الركوع)) .... إلخ.

من مسائل اختلف السلف فيها من قبلنا وساغهم هذا الخلاف، وما رأيناهم يوجهون السباب والشتائم بسبب مثل هذه المسائل.

إنما كانوا ينكرون ويوالون ويعادون في مسائل ((خلاف التضاد غير السائغ))، وغالبا تكون في العقيدة ومع أهل البدع والأهواء.

خلاصة ذلك: أن أهل العلم قسموا الخلاف إلى قسمين:

• خلاف تنوع.

• خلاف تضاد.

فالأول

خلاف التنوع: أن كل إمام مع دليله ولا تعارض بين الأقوال ويمكن العمل بها جميعا كتنوع الوارد في أدعية الاستفتاح وغيره.

الثاني

خلاف التضاد و ينقسم إلي قسمين:

• تضاد سائغ.

• تضاد غير سائغ.

(1): تضاد سائغ:

أن كلا القولين ضد الآخر لكن بدليل (مثل هذه المسألة)، وكل إمام اجتهد في الدليل وقد يكون الدليل واحد واختلف في فهمه مثلما اختلف الصحابة فى صلاة العصر في بنى قريظة.

قال سعيد بن سليمان: قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية

: ((إن نظن ألا ظنا و ما نحن بمستيقنين)) [الجاثية:32] ويدخل.

(2): تضاد غير سائغ:

هو أن يكون كلا القولين ضد الآخر، لكن أحدهما ليس معه دليل، أو خالف الدليل البين بغير دليل اوخالف أجماع المسلمين.

وهذا اختصار مني ومن أراد الازدياد فليراجع كتب ((فقه الخلاف))

ثانياً:

هذه المسألة يذكرها العلماء في فصل ((مستحبات الصلاة)) فهي من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بفعل أي من الاثنين حتى وإن كان يعتقد أن خلافه هو الصحيح، لأن مستحبات الصلاة يجوز للعبد أن يتركها متعمدا بعكس الأركان والواجبات،

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:

((وأن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه)) (1).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير