تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل في إدراك الجماعة ....]

ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[22 - 07 - 10, 05:18 م]ـ

ما الحكم في الرجل يدخل المسجد والإمام في التشهد الثاني من الصلاة ,هل يدخل مع الإمام , أم ينتظر جماعة أخرى؟

الجواب:

قبل بيان الجواب لا بد من الحديث عن أمور تنبني عليها هذه المسألة.

وهي حكم صلاة الجماعة , وبما تدرك الجماعة , وهل يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد.

أولا: حكم صلاة الجماعة.

اتفق أهل العلم على مشروعية صلاة الجماعة, وعلى أنها عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القرب ,يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – " أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من رقبة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين" ([1])

واختلف أهل العلم في كونها واجبة أو واجبة على الكفاية أو أنها سنة , والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة على الرجال المكلفين لكل صلاة مكتوبة، روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وأبي موسى وغيرهم ([2]).

وهو مذهب الإمام أحمد واختاره من المعاصرين ابن باز ([3]) وابن عثيمين ([4]) رحمها الله.

وهذا القول هو الموافق للأدلة من الكتاب والسنة.

أدلة القول الراجح:

الأدلة من الكتاب:

قوله جل وعلا (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (النساء: آية 102 (

ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. ([5])

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: ((وفيها-أي الآية- دليلان:

أحدهما:

أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه- أي مع النبي- في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.

الثاني:

أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر. كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة)) ([6]).

الأدلة من السنة:

1. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». ([7])

ففي الحديث أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة , وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية-كما في المسند- فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفى تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله.

2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير