تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المراد بالعينة والتورق والفرق بينهما]

ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[18 - 07 - 10, 03:55 م]ـ

المبحث الأول: العينة

المطلب الأول: تعريف العينة

أولا: العينة لغة

(العِينَةُ) لغة بالكسر السلف ,و (اعْتَانَ) الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة و قيل لهذا البيع

(عِينَةٌ) لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (عَيْنًا) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1), بمعنى أنه يحصل النقد لطالب العينة وذلك ان العينة اشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره ,والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)

ثانيا:العينة اصطلاحا

غالب الفقهاء يطلقون العينة على صور كثيرة

· الصورة الأولى هي العينة المذكورة في النصوص النبوية والتي سيأتي بيان حكمها, والتي تشابه حدهم لها باعتبار مثالها, فقد درج الفقهاء في تعريف العينة بمثالها أو صورتها, إن صح التعبير ولهذا فإن تعريفاتهم متقاربة نسبيا, فقد قال الحنفية عنها: بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه وقالوا العينة أن يشتري عينا بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد , فيحصل له المال [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)

وعرفها ابن رشد من المالكية أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه بثمن حال. [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)

والشافعية مثلا قالوا: العينة أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)

ونحوه ذكر ابن قدامه من الحنابلةأن يبيع سلعة بنقد ثم يشتراها بأكثر منه نسيئة [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)

· الصورة الثانية من العينة التي ذكرها الفقهاء بقولهم وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشترى من البائع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7), وهذه الصورة اصطلحوا على تسميتها عينة لكن الحنابلة سموها ((التورق)) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) وهي ستبحث في القسم الثاني من هذا البحث.

· الصورة الثالثة ما اشتري بثمن بعضه مؤجل وبعضه مؤجل, وهذه صورة أدرجها المالكية ضمن مؤلفاتهم تحت مسمى العينة وبينوا حكمها. [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)

مما مضى يظهر أهمية تحديد المراد من العينة؛ لتبين حكمها؛ وكي لا يدخل تحتها في الحكم ما ليس منها, ولذا نقل عن ابن عباس تفسير العينة , فقد سئل عن رجل باع رجل جريرة يعني خرقه حرير بمائة (أي إلى أجل) ثم اشترها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما جريرة , وجاء عنه قوله: اتقوا هذه العينة لا تبيعوا داهم بدراهم بينهما جريرة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .

المطلب الثاني: حكم بيع العينة

اختلف العلماء في حكم بيع العينة المراد والمذكور في الصورة الأولى وفق ما فسره ابن عباس على قولين

القول الأول:

مذهب جماهير العلماء القول بتحريم بيع العينة روي ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وبه قال الثوري والاوزاعي , وهو مذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11), قال محمد بن حسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12), وقال الإمام أحمد: أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)

القول الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير