[الغسل أم المسح؟]
ـ[سامح النجار]ــــــــ[28 - 08 - 10, 07:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول تعالى
يَا أَيُّهَا ?لَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ?لصَّلاةِ ف?غْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ?لْمَرَافِقِ وَ?مْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ?لْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَ?طَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى? أَوْ عَلَى? سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ ?لْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ?لنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَ?مْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ?للَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـ?كِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( http://**********:Open_Menu())
و قُرأت ارجلكم بالنصب و الكسر. و قد تعددت فيها أقوال المفسرين و ذهبت الامامية للمسح الجاف.
و مما قال به المفسرون أن قراءة الكسر هى بسبب المجاورة و رغم صحة هذا القول من ناحية اللغة الا انه لم يطمئن له قلبى لأن الآية آية أحكام و هى تخص أمر من أهم أمور العبادة ألا و هو الضوء و الأقرب أن تكون قطعية الدلالة.
البعض قال بأن القراءة بالكسر منسوخة بما تواتر عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حول شرط غسل القدمين. الاشكال فى هذا الزعم هو عدم وجود دليل نسخ.
القول الثالث أن القراءة بالخفض المراد منها المسح على الخف، و هذا ضعيف فالمسح على الخف يكو على ظاهر القدم لا الى الكعبين
القول الرابع و هو الراجح ان شاء الله هو قول ابن تيمية:
ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: " تمسحت للصلاة "، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل ... انتهى
فابن تيمية رحمه الله رجح المعنى الأول و هو المسح المصاحب للاسالة لأن هذا هو ما تواترت به السنن و هذا حق. و قد وجدت فى كلام وجدت كلام نفيس جداً لابن العربى يحسم الخلاف و قد ذكره الأخ "أبو معاذ الحسن" هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42276
حيث قال ابن العربى نعليقاً على حديث:
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله e في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
قد يتمسك به (نمسح أرجلنا) من قال بجواز المسح على الرجلين، و لا حجة فيه لأربعة أوجه:
الاول: أن المسح هنا يراد به الغسل , فمن الفاشي المستعمل في
أرض الحجاز أن يقولوا: تمسحنا للصلاة: أي توضأنا.
الثاني: أن قوله (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم
كانوا يغسلون أرجلهم اذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة فإن
المسح لا يحصل منه بلل الممسوح ..
الثالث: ان هذا الحديث قد رواه ابو هريرة، فقال: إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى
رجلا لم يغسل عقبه، فقال: ويل للأعقاب من النار
الرابع: أننا لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم
لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه العقاب , فلا يكون مشروعا , والله أعلم ... انتهى
و هذا الحديث فعلاً يحسم الخلاف، فالقراءة بالكسر غير منسوخة و الكسر ليس للمجاورة بل الصحيح هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من معنى المسح و هو الغسل دون اسراف. و الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتى جوامع الكلم و فوضح لهم أن الماء لابد ان يصل الى الأعقابو ليس معقولاً أن يكون فعل الصحابة هو المسحبدون ماء و يحذرهم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ضرورة وصول الماء الى الأعقاب و هم لا يستعملون الماء أصلاً!!!. و هذا ما فهمه أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث قال:
حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: " ويل للأعقاب من النار " *
البخارى
و هو ما فهمته أمنا عائشة رضى الله عنها:
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم، مولى شداد، قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب من النار "
مسلم.
فالقراءة بالخفض تضيف معنى "الاقتصاد" فى استخدام الماء و هذا ما يبدو من فهم الصحابة
أرجو الافادة من شيوخنا الكرام
¥