[التغير التقديري عند الحنابلة]
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي عندنا الشافعية أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر وكان له صفات فالعبرة بالصفات إن غيرت الماء تغيراً فاحشاً فتسلبه الطهورية وإلا فلا وأما منعدم الصفات فتقدر الصفات ويسمى التغير التقديري.
ما التفصيل الدقيق في مذهب الحنابلة في هذه المسألة مع ذكر المرجع
فقد طالعت كشاف القناع للبهوتي فظهر كأن كلام الشيخ متضارب وبلا شك التضارب في فهمي لا في كلام مفتي الحنابلة في مصر
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[05 - 07 - 10, 03:44 م]ـ
هل وصلت المعلومة أم لا؟
أنا بحاجة ماسه للجواب
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:01 م]ـ
أحبتي لا زلت في الإنتظار!
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:17 م]ـ
أخي هلّا أوضحت أكثر في منعدم الطهورية كيف تقدر صفاته ..
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي عندنا الشافعية أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر وكان له صفات فالعبرة بالصفات إن غيرت الماء تغيراً فاحشاً فتسلبه الطهورية وإلا فلا وأما منعدم الصفات فتقدر الصفات ويسمى التغير التقديري.
ما التفصيل الدقيق في مذهب الحنابلة في هذه المسألة مع ذكر المرجع
فقد طالعت كشاف القناع للبهوتي فظهر كأن كلام الشيخ متضارب وبلا شك التضارب في فهمي لا في كلام مفتي الحنابلة في مصر
مذهب الحنابلة كم مذهب الشافعية في المسألتين:
فيقولون: إن الماء الطهور، إذا تغير بمخالطة طاهر، لا يشق صون الماء عنه:
1 - فإن كان التغير كثيرا: سلبه الطهورية، ولو كان التغير الكثير في صفة واحدة كالطعم أو اللون أو الرائحة. وكذا لو كان التغير اليسير من صفتين أو ثلاث، يعدل الكثير من صفة.
2 - وأما إن كان التغير يسيرا من صفة واحدة: فلا يسلبه الطهورية. وكذا لو كان التغير اليسير من صفتين أو ثلاث، بحيث لا يَعدِل الكثير من صفة.
وأما المسألة الثانية التي ذكرتَها باسم (التغير التقديري):
فيقولون: إن الماء الطهور إذا خالط يسيره بماء طاهر، كالماء المستعمل في رفع حدث، فإن بحيث لو خالفه في الصفة: غيره، فإنه يسلبه الطهورية.
قال الحجاوي في الإقناع: ويسلبه الطهورية إذا خُلِط يسيره بمستعمل ونحوه، بحيث لو خالفه في الصفة غيره، ولو بلغا [أي الطهور والطاهر] قلتين، ويقدر المخالف بالوسط. قال أبو الوفاء علي بن عقيل: يقدر خلا. أو كانا [أي المخلوطان] مستعملين فبلغا [بالخلط] قلتين [فهما باقيان على الاستعمال].
أو غير [الطاهر المخالط للطهور] أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة [فيسلبه الطهورية] لا [إن غير الطاهر المخالط] يسيرا منها [أي من صفة من صفاته] ولو [كان التغير اليسير من صفة] في غير الرائحة. [وعلم من كلامه: أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث: أثر، وكذا من صفتين، على ظاهر ما قدمه في الفروع، ولعل المراد: إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث، يعدل الكثير من صفة واحدة]. اهـ. ما بين القوسين من شرح البهوتي.
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:07 م]ـ
أخي هلّا أوضحت أكثر في منعدم الطهورية كيف تقدر صفاته ..
عفواً أخي تأخرت عليك
خلاصة التقدير عندنا معشر الشافعية:
إما أن يكون المخالط طاهراً أو نجساً
فإن كان طاهر فتقدر الصفات المنعدمة بمعنى لو وقع في الماء ماء ورد منعدم الصفات الثلاث نقدر الصفات الثلاث أو صفة واحدة فواحة والموجود لا يقدر على المعتمد.
ثم التقدير يكون أن نفرض أن الواقع في الماء بقدره رمان (للطعم) وعصير (للون) ولاذن لبان ذكر (للريح) فإن غيره تقديراً أي بحيث لو وضعنا هذه الأشياء لتغير فإن كان التغير كثيراً بحيث يسلب اسمية الماء فطاهر غير طهور وإلا فطهور.
وإن كان الواقع في الماء نجس منعدم الصفات قتقدر الصفات بأشدها وهي الطعم طعم الخل والريح ريح المسك واللون لون الحبر فإن تغير ولو يسيراً سلبه الطهورية وإلا فلا.
وللعلم إذا كان الواقع في الماء طاهر وهو منعدم الصفات فالتقدير من باب الأفضلية فقط لا من باب الوجوب بحيث لو هجم وواستعمله كفى.
وذهب بعض الشافعيى وهوابن أبي عصرون (إن لم تخني الذاكرة) إلى أن التقدير يكون بنفس صفات المخالط فإن كان ماء ورد فيقدر الريح ريح ورد والطعم طعم ماء الورد وهكذا