[حكم الضريبة عند العلماء المسلمين]
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[10 - 10 - 10, 06:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(حكم الضريبة)
الضريبة: ما تفرضه الدولة من المال على أشخاص الشعب أو ممتلكاتهم. [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
و يعرفها: بأنها فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)
و مسألة الضريبة تعتبر من المسائل المعاصرة، إلا أنه وجد ما يشبهها في السابق كالخراج، و بعضهم يشبهها في الزكاة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3) ، هي تشبهها و لكن لكل منها أحكاما مختلفة، و الذي أوجد الشبه عند كثير من الناس هو صفة اللزوم.
و اختلف فيها العلماء قديما و حديثا، بين من أجازها بشرط، و منهم من منعها مطلقا، و من جوزها اشترط لجوازها أربعة شروط:
الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف.
الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى.
الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة.
الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.
هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.
سبب الخلاف:
هو بعض النصوص التي دلت على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، منها ما جاء عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أفلح إن صدق) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4) ، و أيضا من النصوص التي تدل على وجود الحقوق في المال غير الزكاة منها حق الضيف، و وجوب التكافل بين المسلمين.
أدلة المانعين:
1) أن الأحاديث دلت على أنه ليس في المال حق إلا الزكاة.
2) أن الإسلام احترم الملكية الخاصة و صانها من الاعتداء، كما في قوله صلى الله عليه و سلم: (إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5) ، و لا ريب بأن في فرض الضرائب اعتداء على هذه الملكية.
و يمكن الجواب على هذا الاستدلال أن فرض بعض الأمور المالية التي يعود نفعها على الأفراد، لا ينافي احترام الملكية الخاصة، بل منها ما يحقق المصالح الخاصة للأفراد، بحيث يعود نفع فرضها عليهم.
3) قوله صلى الله عليه و سلم: (اسمعوا مني تعيشوا ألاَ لا تظلموا ألاَ لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6) ، و كثير من الناس لا يرضى بفرض الضرائب عليه أو أن تؤخذ من ماله.
أدلة المجيزين:
1) أن التضامن و التكافل الاجتماعي فريضة دلت عليها الأدلة، منها حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7).
¥