[نقض البناء على من أباح الغناء]
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:00 ص]ـ
[نقض البناء على من أباح الغناء]
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
إن مما يحزن المسلمَ الغيورَ على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك .. عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فُتنوا باتباع الشهوات واستماع المغنيات. وكما نرى بعضهم يروج للموسيقىبأنها ترقق القلوب والشعور، وتُنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحاً، فهي مثيرةللشهوات والأهواء .. ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.
الغاية من هذا البحث:
أريد أن أبين في هذا البحث ردود العلماء على ابن حزم في إجازته للغناء والموسيقى،وذلك بعد وقوع الاجماع على تحريمه، خاصة في رده للحديث الصحيح الذي في البخاري وفي أدلته الأخرى عامة، وكذا الرد على من تبعه في هذا وهو الدكتور يوسف القرضاوي وبعض مؤيديه من المعاصرين الغير مؤهلين للفتوى.
وفي هذا البحث سنعرج بإذن الله على:
1 - تعريف الغناء.
2 - ذكر اجماع الأمة على تحريمه.
3 - ذكر أدلة المحرمين.
4 - ذكر أدلة المبيحين الشاذة عن إجماع المسلمين.
5 - مناقشة أدلة المبيحين وبيان بطلانها.
6 - بيان عدم الاعتبار بمن خالف بعد وقوع الاجماع.
7 - ذكر بعض أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة المطبقة على تحريم الموسيقى المصاحبة للغناء.
أولا:
تعريف الغناء:
جاء في لسان العرب أن الغناء هو "كل من رفع صوته ووالاه، فصوته عند العرب غناء." (لسان العرب: 6/ 3309) والغناء من الصوت ماطرّب به.
ويطلق الغناء (بالمد والكسر): على الترنم الذي تسميه العرب (النصب) بفتح النون وسكون المهملة، وعلى الحداء (بالمد والكسر) المعروف عند العرب وعلى مجرد الانشاد: قال ابن الأثير في النهاية في حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث) أى تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث. (الفتح: 2/ 442_3/ 392 - البخاري في التوحيد: رقم 6973/ أبو داود: الصلاة: رقم 1257، وأحمد: 1396).
وعلى هذا فإن الغناء المعروف عند العرب، ورفع الصوت وموالاته مع شيء من التطريب والتلحين ولم يكن معروفاً بضرب الكف أو القضيب أو غيرها من الآلات.
يقول شيخ الإسلام: "وإذا عرف هذا: فاعلم أنه لم يكن في القرونالثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة، من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية إنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه." (مسألة السماع والرقص، (30).
قلت: وبهذا يعرف أن الغناء عام يشمل ما كان بآلات الملاهي وما كان بدونها من الانشاد والحداء، وعلى هذا ينزل ما أباحه بعض أهل العلم من الغناء.
ثانيا:
ذكر من نقل الاجماع من العلماء:
الاجماع حكاه جملة من العلماء كابن رجب فيما حكاه عن أبي بكر الآجري (نزهة الاسماعفي مسألة السماع 25)
وابي الطيب الطبري حيث قال: فأما سماع آلاتاللهو فلم يحك في تحريمه خلافا (نزهة الاسماع62) وكذا الامام البغوي حيث قال (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) (شرح السنة 12/ 383)
وكذاالموفق ابن قدامة حيث قال (آلة اللهو كالطنبوروالمزمار آلة للمعصية بالاجماع) (المغني 9/ 115) والامام أبي عمرو بنالصلاح (فليعلم أن الدف والشبابة والغناء اذا اجتمعت فاستماع ذلكحرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله فيالاجماع والاختلاف أنه اباح السماع) (فتاوى ابن الصلاح 300)
وكذاابو العباسالقرطبي (أما المزامير والاوتار والكوبة .. فلا يختلف في تحريمسماعه، ولم اسمع أحدا ممن يعتبر قوله من السلف وائمة الخلف من يبيح ذلك) (كشفالقناع عن حكم الوجد والسماع 72)
والنووي (المزمار العراقي ومايضرب به الاوتار حرام بلا خلاف) (روضة الطالبين 8/ 205)
¥