تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح التطوع بركعة واحدة في جميع الأوقات؟ تفضل لتنظر الجواب]

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 10 - 10, 01:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة: هل يصح التطوع بركعة واحدة أما لا؟

الجواب:هذا السؤال يتعلق به مسألتان

الأولى: الوتر بركعة واحدة في الليل

الثانية: التطوع في سائر الأوقات بركعة واحدة

أما الوتر بركعة واحدة فاختلف العلماء في مشروعيتها على قولين:

القول الأول: قال بمشروعية الوتر بركعة واحدة أكثر أهل العلم

القول الثاني: قال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال: لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ووافقه سفيان الثوري قال النووي: قال أصحابنا لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما. المجموع م3ص358

يدل لقول الجمهور وهو مشروعية الوتر بالركعة الواحدة أدلة كثيرة منها:

1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». متفق عليه

2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رواه مسلم

3. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة قال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وقال شعيب على شرط البخاري وصححه الألباني ولفظ أبي داود (الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

استدل أبو حنيفة ومن معه على وجوب الإيتار بثلاث بما يلي:

1. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود الْوِتْرُ: ثَلاَثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ الْمَغْرِبِ. رواه البيهقي في الكبرى وقال هَذَا صَحِيحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى الْحَوَاجِبِ الْكُوفِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرِوَايَتُهُ تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنِ الأَعْمَشِ. اهـ

2. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا. أسنده في التمهيد و سنده ضعيف

المسالة الثانية: حكم التطوع بركعة واحدة في سائر الأوقات فيها قولان:

الأول: عدم مشروعية التطوع بركعة وبه قال أبو حنيفة والمالكية ورواية عن أحمد و هو أحد قولي الشافعي - على ما ذكر ابن قدامة الحنبلي -.

الثاني: جواز ذلك وقال بعضهم مع الكراهة:وهم الشافعية ورواية عن أحمد

وإليك بعض نصوصهم من كتبهم:

الأحناف:

قال في البحر الرائق: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَرْبَعٌ لِأَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ كَمَا عُرِفَ وَلَوْ نَذَرَ نِصْفَ رَكْعَةٍ لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وفي حاشية ابن عابدين وغيره: أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع

المالكية:

قال في شرح مختصر خليل: فِيمَنْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَةٍ أَوْ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ.وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

نصوص القول الثاني:

الشافعية:

قال في المهذب: وان تطوع بركعة واحدة جاز.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير