تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[40 فائدة مختارة]

ـ[همام النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:41 ص]ـ

40 فائدة مختارة من

شرح النووي

على صحيح مسلم

(كتاب الصوم)

بقلم / سليمان بن محمد اللهيميد

1 - الصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص

بشرطه. 7/ 186

2 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إذا دخل رمضان)؟

فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

قالت طائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد.

ثم ذكر المذهب الثاني، ثم قال:

والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. 7/ 187

3 - قولهم أنه (أي رمضان) اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. 7/ 188

4 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 7/ 190

5 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)؟

الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما.

وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة غالباً.

وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد. 7/ 199

6 - قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم)؟

معناه أنه يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو يوتر إن لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح.

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ويوقظ نائمكم: أي ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. 7/ 204

7 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (تسحروا فإن في السحور بركة) فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. 7/ 206

8 - وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. 7/ 206

9 - الوصال في الصوم هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما. 7/ 211

10 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)؟

معناه: يجعل الله تعالى فيه قوة الطاعم الشارب.

وقيل: هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له.

والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً. 7/ 213

11 - أما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة.

دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه. 7/ 225

12 - عن أم الفضل (أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه).

مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر، قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه.

واحتج الجمهور بفطر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك.

واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. 8/ 2

13 - قال بعض العلماء: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير