تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل تصح صلاة الجمعة الساعة 9 صباحاً؟؟ للنقاش

ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 10:15 ص]ـ

أفتى الشيخ علي جمعة أمس ان صلاة الجمعة تجوز صلاتها الساعة 9 صباحاً, استندل إلى حديث أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة قبل اكتمال الفيْ.

هل يصح الاستدلال إن كان قد صح الحديث؟؟؟

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - 08 - 10, 05:49 م]ـ

(328)

سؤال: نحن طلاب الملحقية السعودية في الولايات المتحدة نقدم صلاة الجمعة قبل دخول الوقت بساعة حيث أن الوقت يدخل في الساعة (الواحدة والربع) ونحن نصلي الساعة (الثانية عشر والربع) وذلك بسبب أن نسبة من الطلاب عندهم محاضرات في نفس الوقت ولا يتمكنون من أداء الصلاة إلا في هذا الوقت المبكر، إن كان هذا جائزاً لهؤلاء فإن بعض الطلاب ممن ليس عندهم محاضرات يصلون في الوقت المبكر معهم وذلك لوجود مسجد واحد فقط، هل تجوز صلاتهم؟

الجواب: ذهب كثير من العلماء إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد أي بعد خروج وقت النهي ويستمر إلى دخول وقت العصر، ولكن يستحبون أن يصلوها بعد الزوال أي بعد دخول وقت الظهر لأنها بدل على الظهر وهو الوقت المعتاد من عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، لكن قد ورد ما يدل على أن بعض الصحابة كانوا يقدمونها قبل الزوال، وحيث أن هناك عذر انشغال في الوقت المحدد لها فنقول لا بأس في أدائها قبل الزوال ولو بساعة أو نحوها لأن ذلك جائز عند كثير من العلماء ولوجود المسوغ لهذا التقديم، فعلى هذا لا مانع من صلاتهم جميعاً في الوقت المذكور ولو كان العذر لبعضهم دون بعض. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 3/1421 هـ

ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 03:53 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم

ـ[بن الصلاح الشنقيطى]ــــــــ[09 - 08 - 10, 05:49 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:35 م]ـ

هذه المسألة: أعني ابتداء صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس هو من مفردات مذهب الحنابلة، وأما الأئمة الثلاثة فيرون أن ابتداء وقت الجمعة من زوال الشمس كوقت صلاة الظهر.

ولكل قول أدلته، وهناك قول ثالث أن الوقت يبدأ في الساعة السادسة قبل الزوال (أي يقسم مابين طلوع الشمس إلى زوالها ست ساعات ويبتدئ الوقت في الجزء السادس) وهو قول عند الحنابلة ومال إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:48 م]ـ

عندنا نحن المالكية ممنوع وتعاد الصلاة خلف من يصليها قبل الزوال لاننا لانترك التواتر العملي المدني الذي اقره المخالف لخبر لم يصحبه العمل الجماعي و هو مخالف لم مر من عمل الخلفاء ابي بكر وعمر

ثم إن جئنا الى الترجيح فالحديث الذي رواه البخاري رحمه الله مقدم على رواية أبي دواود لما قدمنا من ان اجماع اهل المدينة سنة يجب اتباعها والرجوع اليها عند التنازع وايضا لتقدم صحة الموطا والبخاري على غيرهما

عن سلمة بن الأكوع رضي الله قال: (كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء) رواه البخاري ومسلم

ولقول أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس) رواه البخاري.

أما القول بأن المسالة اجتهادية فنقول كم من اجتهاد ضعيف وفي مقابل نص صحيح صريح فمردود، ولان الجمهور عى خلافه فلم يثبت فلو ثبت لاقروا الخلاف ولكن المالكية فيما اعلم منعوا هذا وابطلوا الصلاة خلف فاعله

والله اعلم

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:58 م]ـ

وروى البخاري (939) ومسلم (859) عَنْ سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه قَالَ: (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

قال الشوكاني رحمه الله:

"فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل.

ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: "لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال".

وهذا غريب جدا فيلزمه اثبات ما ادعى من ان العداء يوم الجمعة كان قبل الزوال وان سلمنا فلا نترك العمل المتواتر الذي نقله علماء المدينة الى احتمال ربما يصح وربما يخطئ

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن بلال العبسي (أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس، وبعضهم يقول لم تزل).

وهذا ايضا مردود بمثل الاول ونزيد عليه ان الاختلاف حدث في زمان عمار ولولا هذا لم يحدث اختلاف و لولا ان الاختلاف في دخول الزوال لم كان الصحابة يسكتون لان مدار الشك حول حركة الشمس لا في تجويز تقديم الصلاة عن الزوال، اما فهم النص بمجرد تاويل او احتمال فلا لان في مقابله نص وعمل متواتر

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير